بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مستبرأة فان مات زوجها المسلم فغسلته فهو مكروه كما نص عليه الشافعي و فى صحته طريقان ( المذهب ) و المنصوص و به قطع المصنف و جمهور العراقيين صحته ( و الثاني ) في صحته قولان ( المنصوص ) جوازه و صحته ( و المخرج ) بطلانه حكاه الخراسانيون بناء على اشتراط نية الغاسل قالوا نص الشافعي ان غسل الكافر للمسلم صحيح و لا يجب علي المسلمين إعادته و نص في الغريق أنه يجب اعادة غسله و لا يكفى انغساله بالغرق و ممن نقل النص من العراقيين في الغرق صاحب الشامل فجعل الخراسانيون المسألة علي طريقين ( أحدهما ) ان في الاكتفاء بغسل الكافر و انغسال الغريق قولين بالنقل و التخريج ( و الثاني ) و هو المذهب عندهم و به قطع العراقيون يكفى غسل الكافر دون الغرق و الفرق بانه لابد في الغسل من فعل آدمى و قد وجد في الكافر دون الغرق هذ هو الفرق المعتمد و به فرق الماوردي و القاضي أبو الطيب و صاحب الشامل و سائر