الاصحاب ( و أما ) قول المصنف لان القصد منه التنظيف فضعيف لانه ينتقض بالغرق قال الدارمي قال الشافعي و لو مات رجل و هناك نساء مسلمات و رجال كفار أمرن الكفار بغسله و صلين عليه و هذا تفريع على المذهب في صحة غسل الكافر ( الرابعة ) إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف لما ذكره المصنف و سواء كانت مسلمة أو كافرة لكن بشرط أن لا تكون مزوجة و لا معتدة و قد سبق بيان هذا و هل لها غسل سيدها فيه وجهان ذكرهما المصنف و سبقا ( أصحهما ) لا يجوز و به قال أبو علي الطبري و به قطع صاحب الحاوى و الدارمي و صححه البغوى و الرافعي و الا كثرون و فرقوا بينها و بين الزوجة بانها بالموت صارت حرة ( و الثاني ) يجوز و صححه القاضي أبو الطيب في تعليقه و ابو محمد الجوينى و نصر المقدس و قطع به الجرجاني في التحرير و الوجهان جاريان في غسل الامة القنة و المدبرة سيدها لكن الصحيح هنا عند جميع الاصحاب انه لا يجوز لها