بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سند كره في الصغير الواضح و ان كان كبيرا ففيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع صاحب الشامل و الجمهور و صححه المتولي و الشاشي و آخرون انه علي الوجهين فيما إذا مات رجل و ليس عنده الا امرأة أجنبية ( أحدهما ) ييمم قال صاحب الحاوى و هو قول ابى عبد الله الزبيرى ( و أصحهما ) هنا باتفاق الاصحاب يغسل فوق ثوب ( و الطريق الثاني ) و هو الذي اختاره الماوردي أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال أو النساء فإذا قلنا بالمذهب أنه يغسل ففيمن يغسله أوجه ( اصحها ) و به قال أبو زيد المروزي و غيره و صححه امام الحرمين و المتولي و البغوى و الشاشى و آخرون و قطع به صاحب الشامل و آخرون أنه يجوز للرجال و النساء جميعا غسله فوق ثوب و يحتاط الغاسل في غض البصر و المس و استدلوا له بانه موضع ضرورة و بانه يستحب له حكم ما كان في الصغر ( و الثاني ) انه في حق الرجال كالمرأة و فى حق النساء كالرجل اخذا بالاحوط ( و الثالث ) و هو مشهور يشترى من تركته جارية لتغسله فان لم يكن له تركه اشتريت من بيت المال و اتفقوا علي تضعيف هذا الوجه قالوا لان إثبات الملك ابتداء بعد الموت مستبعد قال أبو زيد هو باطل لا أصل له و لو ثبت فالأَصح أن الامة لا يجوز لها غسل سيدها فلا فائدة في شرائها قال الرافعي و غيره و ليس المراد بالكبير