فرع في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه

فرع اذا مات صبى او صبية لم يبلغا حد الشهوة جاز للرجال والنساء جميعا غسله

البالغ و لا بالصغير من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدا يشتهي مثله و بالكبير من بلغه ( فرع ) قال المتولي و صاحب البيان و خلائق من الاصحاب بل كلهم إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدا يشتهيان جاز للرجال و النساء جميعا غسله فان بلغت الصبية حدا يشتهى فيه لم يغسلها الا النساء و كذا الغلام إذا بلغ حدا يجامع ألحق بالرجال ( فرع ) في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه نقل ابن المنذر في كتابيه الاجماع و الاشراف و العبدري و آخرون إجماع المسلمين ان للمرأة غسل زوجها و قد قدمنا رواية عن احمد بمنعه و أما غسله زوجته فجائز عندنا و عند جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن علقمة و جابر بن زيد و عبد الرحمن بن الاسود و سليمان بن يسار و أبي سلمة بن عبد الرحمن و قتادة و حماد بن ابى سليمان

/ 593