فرع اذا مات صبى او صبية لم يبلغا حد الشهوة جاز للرجال والنساء جميعا غسله
البالغ و لا بالصغير من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدا يشتهي مثله و بالكبير من بلغه ( فرع ) قال المتولي و صاحب البيان و خلائق من الاصحاب بل كلهم إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدا يشتهيان جاز للرجال و النساء جميعا غسله فان بلغت الصبية حدا يشتهى فيه لم يغسلها الا النساء و كذا الغلام إذا بلغ حدا يجامع ألحق بالرجال ( فرع ) في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه نقل ابن المنذر في كتابيه الاجماع و الاشراف و العبدري و آخرون إجماع المسلمين ان للمرأة غسل زوجها و قد قدمنا رواية عن احمد بمنعه و أما غسله زوجته فجائز عندنا و عند جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن علقمة و جابر بن زيد و عبد الرحمن بن الاسود و سليمان بن يسار و أبي سلمة بن عبد الرحمن و قتادة و حماد بن ابى سليمان