فرع في مذاهب العلماء في الاجنبى لا يحضره الا أجنبية والاجنبية لا يحضرها الا أجنبى
فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه
أصحابنا بحديث عائشة و هو ضعيف كما سبق و المعتمد على القياس علي غسلها له ( فان قيل ) الفرق ان علائق النكاح فيها باقيه و هي العدة بخلاف الزوج ( قلنا ) لا اعتبار بالعدة فانا أجمعنا علي انه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات و هي في العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق هكذا فرق الشافعي في الام و الاصحاب قال امام الحرمين في الاساليب تعلقهم بانها لا تغسله تبعا للعدة لا يتحصل منه شيء لان هذه العدة واقعة بعد النكاح قطعا فاعتبارها خطأ صريح ( فرع ) في مذاهبهم في غسل الرجل أمه و بنته و غيرهما من محارمه ذكرنا ان مذهبنا جوازه بشرطه السابق و به قال أبو قلابة و الاوزاعى و مالك و منعه أبو حنيفة و أحمد دليلنا انها كالرجل بالنسبة اليه في العورة و الخلوة ( فرع ) في مذاهبهم في الاجنبي لا يحضره الا أجنبية و الاجنبية لا يحضرها الا أجنبي قد ذكرنا ان الاصح عندنا أنه ييمم و حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن المسيب و النخعي و جماد ابن ابى سليمان و مالك و أبى حنيفة و سائر اصحاب الرأي و أحمد و روى فيه البيهقي حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول و عن الحسن البصري و الزهري و قتادة و اسحق و رواية عن النخعي