فرع في مذاهب العلماء في الاجنبى لا يحضره الا أجنبية والاجنبية لا يحضرها الا أجنبى - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في الاجنبى لا يحضره الا أجنبية والاجنبية لا يحضرها الا أجنبى

فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه

أصحابنا بحديث عائشة و هو ضعيف كما سبق و المعتمد على القياس علي غسلها له ( فان قيل ) الفرق ان علائق النكاح فيها باقيه و هي العدة بخلاف الزوج ( قلنا ) لا اعتبار بالعدة فانا أجمعنا علي انه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات و هي في العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق هكذا فرق الشافعي في الام و الاصحاب قال امام الحرمين في الاساليب تعلقهم بانها لا تغسله تبعا للعدة لا يتحصل منه شيء لان هذه العدة واقعة بعد النكاح قطعا فاعتبارها خطأ صريح ( فرع ) في مذاهبهم في غسل الرجل أمه و بنته و غيرهما من محارمه ذكرنا ان مذهبنا جوازه بشرطه السابق و به قال أبو قلابة و الاوزاعى و مالك و منعه أبو حنيفة و أحمد دليلنا انها كالرجل بالنسبة اليه في العورة و الخلوة ( فرع ) في مذاهبهم في الاجنبي لا يحضره الا أجنبية و الاجنبية لا يحضرها الا أجنبي قد ذكرنا ان الاصح عندنا أنه ييمم و حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن المسيب و النخعي و جماد ابن ابى سليمان و مالك و أبى حنيفة و سائر اصحاب الرأي و أحمد و روى فيه البيهقي حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول و عن الحسن البصري و الزهري و قتادة و اسحق و رواية عن النخعي

/ 593