فرع في مذاهب العلماء في الجنب والحائض اذا ما تأمل يغسلان غسلا واحدا أم اثنين
فرع في مذاهب العلماء في غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية وقدر سنه
يغسل في ثوب و يلف الغاسل خرقة و عن الاوزاعي تدفن كما هى بلا تيمم و لا غسل و رواه ابن المنذر عن ابن عمر و نافع ( فرع ) في مذاهبهم في غسل المرأة الصبي و غسل الرجل الصبية و قدر سنه قال ابن المنذر اجمع العلماء علي ان للمرأة أن تغسل الصبي الصغير ثم قال الحسن تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل و قال مالك و أحمد ابن سبع سنين و قال الاوزاعي ابن اربع أو خمس و قال اسحق ثلاث الي خمس قال و ضبطه أصحاب الرأي بالكلام فقالوا تغسله ما لم يتكلم و يغسلها ما لم تتكلم ( قلت ) و مذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان كما سبق ( فرع ) مذهبنا ان الجنب و الحائض إذا مأتا غسلا غسلا واحدا و به قال العلماء كافة الا الحسن البصري فقال يغسلان غسلين قال ابن المنذر لم يقل به غيره