( فرع ) في غسل الكافر ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله و دفنه و اتباع جنازته و نقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي و أبى ثور و قال مالك و أحمد ليس للمسلم غسله و لا دفنه لكن قال مالك له مواراته ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن له غسل أمته وأم ولده و به قال مالك و أحمد و قال أبو حنيفة لا يجوز و الاصح عندنا أن أم الولد لا يجوز لها غسل سيدها و به قال أبو حنيفة و جوزه مالك و أحمد