بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الماء عند الغسل و يكون معه انا آن آخران صغير و متوسط يغرف بالصغير من الكبير و يصبه في المتوسط ثم يغسله بالمتوسط و فى وجوب نية الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما و المراد بهما انه هل يشترط في صحة غسله ان ينوى الغاسل غسله و اختلف في اصحهما فالأَصح عند الاكثرين انها لا تشترط و لا تجب و هو المنصوص للشافعي في آخر غسل الذمية زوجها المسلم و ممن صححه البندنيجى و الماوردى هنا و الروياني و السرخسي و الرافعي و آخرون و صحح جماعة الاشتراط منهم الماوردي و الفور انى و المتولي ذكروه في باب نية الوضوء و قطع به المحاملي في المقنع و المصنف