فرع لا يجوز للغاسل وغيره مس شئ من عورة المغسول ولا النظر اليها
في التنبيه و الصحيح تصحيح الاول قال الشيخ نصر المقدسي و صاحب البيان صفة النية أن ينوى تقلبه عند إفاضة الماء القراح انه غسل واجب قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ينوى الغسل الواجب أو الفرض أو غسل الميت ( فرع ) قال المصنف و الاصحاب لا يجوز للغاسل أو لغيره مس شيء من ستر عورة المغسول و لا النظر إليها بل يلف على يده خرقة و يغسل فرجه و سائر بدنه و يستحب ان لا ينظر إلى العورة الا الي ما لا بدله منه في تمكنه من غسله و كذا يستحب ان لا يمسه بيده فان نظر اليه أو مسه بلا شهوة