فرع لا يجوز للغاسل وغيره مس شئ من عورة المغسول ولا النظر اليها - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لا يجوز للغاسل وغيره مس شئ من عورة المغسول ولا النظر اليها

في التنبيه و الصحيح تصحيح الاول قال الشيخ نصر المقدسي و صاحب البيان صفة النية أن ينوى تقلبه عند إفاضة الماء القراح انه غسل واجب قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ينوى الغسل الواجب أو الفرض أو غسل الميت ( فرع ) قال المصنف و الاصحاب لا يجوز للغاسل أو لغيره مس شيء من ستر عورة المغسول و لا النظر إليها بل يلف على يده خرقة و يغسل فرجه و سائر بدنه و يستحب ان لا ينظر إلى العورة الا الي ما لا بدله منه في تمكنه من غسله و كذا يستحب ان لا يمسه بيده فان نظر اليه أو مسه بلا شهوة

/ 593