بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لانه ربما كان في جوفه شيء فإذا لم يعصره قبل الغسل خرج بعده و ربما خرج بعد ما كفن فيفسد الكفن و كلما أمر اليد علي البطن صب عليه ماء كثيرا حتى ان خرج شيء لم تظهر رائحته ثم يبدأ فيغسل أسافله كما يفعل الحى إذا أراد الغسل ثم يوضأ كما يتوضأ الحى لما روت ام عطية قالت " لما غسلنا ابنة رسول الله صلي الله عليه و سلم قال لنا ابدؤا يميامنها و مواضع الوضوء ) و لان الحي يتوضأ إذا أراد الغسل و يدخل أصبعه في فيه و يسوك بها أسنانه و لا يفغر فاه و يتتبع ما تحت أظفاره ان لم يكن قد قلم أظفاره و يكون ذلك بعودلين لا يجرحه ثم يغسله و يكون كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه و يفسد بدنه و يغسله ثلاثا كما يفعل الحي في وضوئه و غسله فيبدأ برأسه و لحيته كما يفعل الحي فان كانت اللحية متلبدة سرحها حتى يصل الماء الي الجميع و يكون بمشط منفرج الانسان و يمشطه برفق حتى لا ينتف شعره ثم يغسل شقه الايمن حتى ينتهى الي رجله ثم شقه الايسر حتى حتى ينتهي الي رجله ثم يحرفه علي جنبه الايسر فيغسل جانب ظهره كذلك لحديث أم عطية و المستحب أن تكون الغسلة الاولي بالماء و السدر لما روى ابن عباس ان رسول الله صلى اله عليه و سلم قال في المحرم الذي خر من بعيره " اغسلوه بماء و سدر " و لان السدر ينظف الجسم ثم يغسل بالماء القراح و يجعل في الغسلة الاخيرة شيئا من الكافور لما روت أم سليم ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا كان في آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيئا من الكافور " و لان الكافور يقويه و هل يحتسب الغسل بالسدر من الثلاث أم لا فيه وجهان قال أبو اسحق يعتد به لانه غسل بما لم يخالطه شيء و من أصحابنا من قال لا يعتد به لانه ربما غلب عليه السدر فعلي هذا يغسل ثلاث مرات اخر بالماء القراح و الواجب منها مرة واحدة كما قلنا في الوضوء و يستحب ان يتعاهد امرار اليد علي البطن في كل مرة فان غسل الثلاث و لم ينتظف زاد حتى يتنظف و السنة أن يجعله وترا خمسا أو سبعا لما روت أم عطية ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " أ غسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان رأيتن " و الفرض مما ذكرناه النية و غسل مرة واحدة و إذا فرغ من غسله أعيد تليين أعضائه و ينشف بثوب لانه إذا كفن و هو رطب ابتل الكفن و فسد و ان غسل ثم خرج منه شيء ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يكفيه غسل الموضع كما لو غسل ثم أصابته نجاسة من غيره ( و الثاني ) يجب منه الوضوء لانه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحى ( و الثالث ) يجب الغسل منه لانه خاتمة أمره فكان بطهارة كاملة و ان تعذر غسله لعدم الماء أو غيره يمم لانه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فانتقل فيه عند العجز إلى التيمم كالوضوء و غسل الجنابة }