بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ساقه و قدمه ثم يغسل شقه الايسر كذلك ثم يحوله الي جنبه الايسر فيغسل شقه الايمن مما يلى القفا و الظهر من الكفين الي القدم ثم يحوله الي جنبه الايمن فيغسل شقه الايسر كذلك هذا نص الشافعي في المختصر و به قال جمهور الاصحاب و حكي العراقيون و غيرهم قولا آخر انه يغسل جانبه الايمن من مقدمه ثم يحوله فيغسل جانب ظهره الايمن ثم يلقيه على ظهره فيغسل جانبه الايسر من مقدمه ثم يحوله فيغسل جانب ظهرة الايسر قال الاصحاب و كل واحد من هذين الطريقين سائغ و الاول أفضل و قال امام الحرمين و الغزالي و جماعة يضجع أولا على جنبه الايسر فيصب الماء على شقه الايمن من رأسه الي قدمه ثم يضجع على جنبه الايمن فيصبه على شقه الايسر و المذهب ما قدمناه و به قطع الجمهور قال الجمهور و لا يعاد غسل الرأس بل يبدأ بصفحة العنق فما تحتها و قد حصل الرأس أولا قال أصحابنا و لا يكب علي وجهه قالوا و كل هذه الصفات المذكورة غسلة واحدة و هذه الغسلة يستحب أن تكون بالماء و السدر و الخطمي و نحوهما ثم يصب عليه القراح من قرنه إلى قدمه و يستحب أن يغسل ثلاثا فان لم تحصل النظافة زاد حتى تحصل فان حصلت وتر فلا زيادة و ان حصلت بشفع استحب الايتار و دليل المسألة حديث أم عطيه السابق ( و قوله ) صلي الله عليه و سلم أو أكثر من ذلك أن رأيتن و معناه ان احتجتن و هل يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر و الخطمي و نحوهما فيه الوجهان المذكوران في الكتاب ( أصحهما ) لا يسقط هذا مختصر القول في الغسلة المتغيرة بالسدر و قد اضطرب كلام الاصحاب فيها و قد أوضحها الشيخ أبو حامد في تعليقه فقال قال الشافعي ان كان عليه وسخ غسله بالاشنان و السدر فيطرح عليه الاشنان و السدر فيدلكه به ثم يغسل السدر عنه ثم يغسله بعد ذلك بالماء القراح فيكون هذا غسلا واحدا و ما تقدمه تنظيف هذا لفظ الشافعي قال الشيخ أبو حامد و هذا صحيح لان الماء إذا صب على السدر و الاشنان كانا غالبين للماء فلا يعتد به غسلة حتى يغسل بالماء القراح هذا هو المذهب و قال ابو اسحق إذا غسل عنه السدر و الاشنان فهذا غسل واحد قال أبو حامد هذا غلط و مخالف لنص الشافعي هذا آخر كلام ابي حامد و هكذا قال القاضي أبو الطيب في تعليقه و ابن الضباغ و آخرون لا يعتد بالغسل بالماء و السدر من الثلاث بلا خلاف فإذا غسل بعد ذلك بالماء القراح و زال به أثر السدر و الخطمي ففى الاعتداد بهذه الغسلة وجهان ( أحدهما ) و هو قول ابي اسحق المروزي تحسب من الثلاث لانها بماء قراح فاشبهت ما بعدها ( و الثاني ) و هو الصحيح عند جمهور المصنفين لا يحسب منها لان الماء خالط السدر فهو كما قبلها و جزم صاحب الحاوى و المحاملي في كتابيه و صاحب البيان و غيرهم