بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بان هذه الغسلة تحسب بلا خلاف و ان خلاف ابى اسحق انما هو في الغسلة الاولى بالماء و السدر قال القاضي حسين و البغوى الغسل بالماء مع السدر أو الخطمى لا يحتسب من الثلاث قالا و كذا الذي يزال به السدر و انما المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح فيغسله بعد زوال السدر ثلاثا قال البغوى و إذا لم يتغير الماء بالسدر حسب من الثلاث قال و لو كان على بدنه نجاسة غسله بعد زوالها ثلاثا و اختصر الرافعي كلام الاصحاب في المسألة فقال هل يسقط الفرض بالغسلة التي فيها سدر فيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول ابى اسحق يسقط لان المقصود من غسل الميت التنظيف فالاستعانة بما يزيد في النظافة لا يقدح ( و أصحهما ) لا يسقط لان التغير به فاحش فسلب الطهورية فعلي هذا في الاحتساب بالغسلة التي بعد هذه وجهان ( اصحهما ) عند الروايانى تحسب لانه غسله بما لم يخالطه شيء ( و أصحهما ) عند الجمهور و به قطع البغوى لا تحسب لان الماء إذا أصاب المحل اختلط بالسدر و تغير به فعلى هذا المحسوب ما يصب من الماء القراح هذا كلام الرافعي فحاصل المسألة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) ان غسلة السدر و الغسلة التي بعدها لا يحسبان من الثلاث ( و الثاني ) يحسبان ( و الثالث ) تحسب الثانية دون الاولي هذا حكم المسألة ( و أما ) عبارة المصنف ففيها نوع أشكال لانه قال و هل يحسبب الغسل بالسدر من الثلاث فيه وجهان ( قال ) ابو اسحق يعتد به لانه غسل بما لم يخالطه شيء و من أصحابنا من قال لا يعتد به لانه ربما غلب عليه السدر فعلى هذا يغسل ثلاث مرات أخر بالماء القراح و الواجب منها مرة هذا لفظ المصنف و وجه الاشكال انه قال لانه غسل بما لم يخالطه شيء و هذا نوع تناقض لصورة المسألة و جوابه ان مراده ان الغسلة التي بعد السدر هل تحسب فيه الوجهان ( أحدهما ) تحسب لان الماء المصبوب قراح و لا أثر لما يصيبه حال تردده على البدن ( و الثاني ) لا يحسب لانه قد يكثر السدر بحيث يغيره و هو مستغن عن هذا المغير و الله أعلم و إذا قلنا لا تحسب غسله بعدها ثلاثا و الواجب مرة واحدة و الثانية و الثالثة سنة كما قلنا في الوضوء و الغسل و لا خلاف هنا في استحباب الثانية و الثالثة نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب و غيرهم و فى غسل الجنابة وجه انه لا تستحب الثانية و الثالثة و قد سبق ذكره في باب غسل الجنابة عن صاحب الحاوى و وافق صاحب الحاوى هنا علي استحباب الثلاث لانه خاتمة امر الميت مع قوله صلي الله عليه و سلم " أ غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر " و الله أعلم قال اصحابنا و يستحب ان يجعل في كل مرة من الغسلات كافورا في الماء القراح و هو في الغسلة الاخيرة آكد للحديث السابق و لانه يقوى البدن و ليكن قليلا لا يتفاحش التغير به فان كان صلبا و تفاحش التغير به ففيه قولان سبقا في أول كتاب الطهارة ( أصحهما ) لا يؤثر في طهوريته في الميت ( و أما )