مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في غسل الميت فقد نص الشافعي عليه و الاصحاب و ثبت فيه الحديث الصحيح قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ( فان قيل ) هلا قلتم ان الكافور إذا الماء سلب طهوريته ( قلنا ) قال الشافعي تغيير الكافور تغيير مجاورة لا مخالطة و لم يزد القاضي في الجواب علي هذا و حاصله انه تفريع علي الصحيح و أحسن من ذكر السوأل كلاما فيه السرخسي فقال في الامالي اختلف اصحابنا في الجواب فمنهم من قال لا يحسب إذا تغير بالكافور و تأول الحديث و كلام الشافعي على كافور يسير لا يفحش تغيره و منهم من حمله علي ما إذا جعل الكافور في البدن ثم صب الماء القراح عليه و منهم من قال هو علي إطلاقه في كافور يطرح في الماء و يغيره تغييرا كثيرا و لكن لا يحسب ذلك علي الغسلة الواجبة و منهم من قال هو علي إطلاقه كما ذكرنا و يحسب ذلك عن الفرض في غسل الميت خاصة لان مقصوده التنظيف هذا كلام السرخسي و هذا الذي ذكرناه أولا من استحباب الكافور في كل غسلة هو المعروف في المذهب و قد صرح به القاضي أبو الطيب في المجرد و البغوى و الرافعي و خلائق من الاصحاب و نص عليه الشافعي في الام و المختصر قال في المختضر و يجعل في كل ماء قراح كافورا و ان لم يجعل إلا في الآخرة أجزأ ذلك هذا لفظه في مختصر المزني و قال في الام في باب عدة غسل الميت اقل ما يجزئ من غسل الميت الانقاء كما يكون ذلك اقل ما يجزئ في غسل الجنابة قال و أقل ما احب ان يغسل ثلاثا فان لم ينق فخمس فان لم ينق فسبع قال و لا يغسله بشيء من الماء الا ألقى فيه كافورا للسنة فان لم يفعل كرهته و رجوت ان يجزئه قال و لست أعرف ان يلقى في الماء ورق سدر و لا طيب كافور و لا غيره و لكن يترك الماء علي وجهه و يلقي فيه الكافور هذا نصه بحروفه و هو جميع الباب المذكور ( و أما ) قول المصنف و يجعل في الغسلة الاخيرة شيئا من الكافور و تخصيصه بالاخيرة فغريب في المذهب و ان كان موافقا لظاهر الحديث و أغرب منه ما ذكره الجرجاني في التحرير قال يستحب غسله ثلاثا و ان يكون في الاولى شيء من سدر و فى الثانية شيء من كافور و الثالثة بالماء القراح و هذا الذي قاله غلط منابذ للحديث الصحيح و لنصوص الشافعي و الاصحاب قال المصنف و الاصحاب و الواجب مما ذكرناه غسل مرة واحدة و كذا النية إن أو جبناها و لا يحسب الغسل حتى يطهر من نجاسة ان كانت هناك و قد سبق بيان هذا في غسل الجنابة و الله أعلم ( فرع ) قال الشافعي و المصنف و الاصحاب يستحب ان يتعاهد في كل مرة امرار يده علي بطنه و مسحه بارفق مما قبلها هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور و نقل صاحب الحاوى فيه وجهين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) و هو الاصح عنده أنه لا يمر يده علي البطن الا في ابتداء الغسل و تأول نص الشافعي بان المراد تعاهده هل خرج منه شيء أم لا و هذا ضعيف مخالف للنص و لا يصح هذا التأويل

/ 593