فروع ثلاثة تتعلق بالغسل - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع ثلاثة تتعلق بالغسل

( فرع ) قال الشافعي و المصنف و الاصحاب إذا فرغ من غسله يستحب ان يعيد تليين مفاصله و أعضائه ليسهل تكفينه و هذا لا خلاف فيه و نقل المزني في المختصر استحباب اعادة التليين في أول وضعه على المغتسل فقال به بعض الاصحاب و أنكره الجمهور قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال اصحابنا هذا التليين ليس بمستحب و لا يعرف للشافعي شيء من كتبه و انما يفيد تليين المفاصل عقب الموت لبقاء الحرارة فيها فأما عند الغسل فلا فائدة فيه و قال الشيخ أبو حامد هذا النقل غلط من المزني علي الشافعي فلم يذكر الشافعي تليين الاعضاء في شيء من كتبه في هذا الموضع انما ذكره بعد فراغ غسله و قال صاحب الشامل قال أصحابنا هذا التليين هنا لا يعرف للشافعي و لا فائدة فيه لانها لا تبقي لينة الي هذا الوقت غالبا و قال صاحب الحاوى هذا التليين لا يوجد للشافعي في شيء من كتبه الا فيما حكاه المزني في مختصره دون جامعه و ترك ذلك أولي من فعله لتتماسك أعضاؤه و إنما قال الشافعي أعاد تليين مفاصله عند موته لا عند غسله فلو أعاد تليينها عند غسله جاز هذا كلام صاحب الحاوي و جزم البغوى و السرخسي و غيرهما باستحباب اعادة تليينها عند الغسل عملا بظاهر نقل المزني ( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب فإذا فرغ من غسله استحب ان ينشف بثوب تنشيفا بليغا و هذا لا خلاف فيه قال الاصحاب و الفرق بينه و بين غسل الجنابة و الوضوء حيث قلنا المذهب استحباب ترك التنشيف ان هنا ضرورة أو حاجة الي التنشيف و هو ان لا يفسد الكفن ( فرع ) إذا خرج من أحد فرجى الميت بعد غسله و قبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف و فى اعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة ( أصحها ) لا يجب شيء لانه خرج عن التكليف بنقض الطهارة و قياسا علي ما لو اصابته نجاسة من غيره فانه يكفى غسلها بلا خلاف ( و الثاني ) يجب ان يوضأ كما لو خرج من حي ( و الثالث ) يجب اعادة الغسل لانه ينقض الطهر و طهر الميت غسل جميعه هذه العلة المشهورة و علله المصنف و صاحب الشامل بانه خاتمة امره و رجح المصنف في كتابه الخلاف و فى التنبيه و سليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل و الغزالي في الخلاصة و العبدري في الكفاية وجوب اعادة الغسل و هو قول ابى علي بن ابى هريرة و به قطع سليم الرازي في الكفاية و الشيخ أبو نصر المقدسي في الكافى و هو مذهب احمد بن حنبل و ضعف المحاملي و آخرون هذا الوجه و نقل صاحب البيان تضعيفه عن الشيخ ابي حامد و إيجاب الوضوء هو قول ابي اسحق المروزي و الصحيح عند أكثر الاصحاب لا يجب غسل النجاسة صححه المحاملي في التجريد و الرافعي و آخرون و هو قول المزني و غيره من متقدمي اصحابنا و هو مذهب ابى حنيفة و مالك و الثورى و سبب اختلاف الاصحاب ان الشافعي قال في مختصر المزني ان خرج منه شيء انقاه و أعاد غسله فقال المزني و الاكثرون

/ 593