بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اعادة الغسل مستحبة و قال ابن ابى هريرة واجبة و قال ابو اسحق المروزي يجب الوضوء اما إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا يجب وضوء و لا غسل بلا خلاف هكذا صرح به المحاملي في التجريد و القاضي أبو الطيب في المجرد و السرخسي في الامالي و صاحب العدة و احتج له السرخسي بانه لو أمر بإعادة الغسل و الوضوء لم يأمن مثله في المستقبل فيؤدى الي ما لا نهاية له و لم يتعرض الجمهور للفرق بين ما قبل التكفين و بعده بل أرسلوا الخلاف و لكن إطلاقهم محمول علي التفصيل الذي ذكره المحاملي و موافقوه اما إذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من الفرجين فيجب غسلها و لا يجب غيره بلا خلاف و قال امام الحرمين إذا أوجبنا اعادة الغسل لنجاسة السبيلين ففى غيرها احتمال و هذا ضعيف أو باطل و لا فرق بين هذه النجاسة و نجاسة أجنبية تقع عليه و قد اتفقوا على انه يكفى غسلها و لو لمس أجنبي ميتة بعد غسلها أو أجنبية ميتا بعد غسله ( فان قلنا ) خروج النجاسة من السبيل لا يوجب غسل النجاسة لم يجب هنا شيء في حق الميت و الميتة بلا خلاف اذ لا نجاسة و ان أوجبنا هناك الوضوء أو الغسل أو حبنا هنا ان قلنا ينتقض وضوء الملموس و الا فلا هكذا قاله القاضي حسين و المتولي و آخرون و أطلق البغوى وجوبهما و مراده إذا قلنا ينتقض طهر الملموس كما صرح به شيخه القاضي حسين و المتولي و موافقهما و لو وطئت الميتة أو الميت بعد الغسل فان قلنا بإعادة الوضوء أو الغسل وجب هنا الغسل لانه مقتضى الوطء و ان قلنا لا تجب الا ازالة النجاسة لم يجب هنا شيء هكذا أطلقه القاضي و صاحباه و متابعوهم و الرافعي و غيرهم و ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على نجاسة باطن الفرج و الله أعلم اما ادا خرج منه منى بعد غسله فان قلنا في خروج