وفى تقليم أظفار الميت وحف شاربه وحلق عانته قولان وأقوال علماء المذهب في ذلك مبسوطا - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفى تقليم أظفار الميت وحف شاربه وحلق عانته قولان وأقوال علماء المذهب في ذلك مبسوطا

فرع اذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لنهرى لم يغسل بل ييمم

النجاسة يجب غسلها لم يجب هنا شيء لان المنى طاهر و ان قلنا بالوجهين الآخرين وجب اعادة غسله و الله أعلم ( فرع ) قال المصنف رحمه الله و الاصحاب إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم و هذا التيمم واجب لانه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء الي التيمم كغسل الجناية و لو كان ملدوغا بحيث لو غسل لتهرى أو خيف علي الغاسل يمم لما ذكرناه ( و ذكر ) امام الحرمين و الغزالي و آخرون من الخراسانيين انه لو كان به قروح و خيف من غسله إسراع البلي اليه بعد الدفن وجب غسله لان الجميع صائرون الي البلى هذا تفصيل مذهبنا و حكى ابن المنذر فيمن يخاف من غسله تهرى لحمه و لم يقدروا على غسله عن الثورى و مالك يصب عليه الماء و عند أحمد و اسحق ييمم قال و به أقول قال المصنف رحمه الله { و في تقليم أظفاره و حف شاربه و حلق عانته قولان ( أحدهما ) يفعل ذلك لانه تنظيف فشرع في حقه كازالة الوسخ ( و الثاني ) يكره و هو قول المزني لانه قطع جزء منه فهو كالختان ( قال ) الشافعي و لا يحلق شعر رأسه قال أبو اسحق ان لم يكن لة جمه حلق رأسه لانه تنظيف فهو كتقليم الاظفار و المذهب الاول لان حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف } { الشرح } في قلم أظفار الميت و أخذ شعر شاربه و ابطه و عانته قولان ( الجديد ) انها تفعل

/ 593