بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( و القديم ) لا تفعل و للاصحاب طريقان ( أحدهما ) ان القولين في الاستحباب و الكراهة ( أحدهما ) يستحب ( و الثاني ) يكره و هذه طريقة المصنف هنا و شيخه القاضي ابى الطيب في تعليقه و صاحب الحاوى و الغزالي في الوسيط و الخلاصة و صاحب التهذيب و الروياني في الحلية و آخرين من الاصحاب ( قال ) صاحب الحاوى القول الجديد أنه مستحب و تركه مكروه و قطع المصنف في التنبيه و الجرجاني في التحرير باستحبابه ( و الطريق الثاني ) ان القولين في الكراهة و عدمها ( احد هما ) يكره ( و الثاني ) لا يكره و لا يستحب قطعا و بهذا الطريق قال الشيخ أبو حامد و المحاملي و البندنيجي و ابن الصباغ و الشاشي و آخرون و هو ظاهر نص الشافعي في الام فانه قال من الناس من كره أخذه و منهم من رخص فيه ( و أما ) قول الرافعي لا خلاف ان هذه الامور لا تستحب و انما القولان في الكراهة ( فمردود ) بما قدمته من إثبات الخلاف في الاستحباب مع جزم من جزم و عجب قوله هذا مع شهرة هذه الكتب لا سيما الوسبط و المهذب و التنبيه و أما الاصح من القولين فصصح المحاملي انه لا يكره و قطع به في كتابه المقنع و صحح غيره الكراهة و هو المختار و نقله البندنيجى عن نص الشافعي في عامة كتبه منها الام و مختصر الجنائز و القديم و قد قال الشافعي في مختصر المزني من اصحابنا من رأى حلق الشعر و تقليم الاظفار و منهم من لم يره قال الشافعي و تركه أعجب الي هذا نصه و هو صريح في ترجيح