فرع لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع او بعده مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع او بعده مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن الخ

ذلك ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق و فى الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة و ثبت في صحيح مسلم في رواية النعمان بن بشير ان رسول الله صلي الله عليه و سلم " قرأ في صلاة العيد ايضا بسبح اسم ربك و هل أتاك حديث الغاشية " فكلاهما سنة و الله أعلم : و المستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد و يضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين قال الرافعي و فى العدة ما يشعر بخلاف فيه قال الشافعي في الام فان ترك الرفع في تكبيرات أو بعضها كرهت ذلك له و لو شك في عدد التكبيرات أخذ بالاقل قياسا علي عدد الركعات و لو كبر ثماني تكبيرات و شك هل نوى الاحرام بإحداهن لم تنعقد صلاته نص عليه في الام و اتفقوا عليه لان الاصل عدم ذلك : و لو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بها جعلها الاخيرة و أعاد الزوائد : و لو صلي خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان ( أحدهما ) يكبر سبعا في الاولى و خسما في الثانية كما لو ترك إمامه التعوذ و نحوه ( و أصحهما ) لا يزيد عليه لئلا يخالفه و لو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو و صلاته صحيحة لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن و الزيادة فيهن نص عليه في الام و أجمعت الامة على انه يجهر بالقراءة و التكبيرات الزوائد و يسر بالذكر بينهن ( فرع ) لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده مضي في صلاته و لا يكبرهن و لا يقضيهن فان عاد الي القيام ليكبرهن بطلت صلاته ان كان عالما بتحريمه و الا فلا و لو تذكرهن قبل الركوع اما في القراءة و أما بعدها فقولان ( الصحيح ) الجديد انه لا يأتى بهن لفوات محلهن و هو قبل القراءة و القديم يأتى بهن سواء ذكرهن في القراءة أو بعدها ما لم يركع و عنده أن محلهن القيام و هو باق فعلي القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها و كبر هن ثم استأنف الفاتحة و لو تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن و يستحب استئناف الفاتحة و فيه وجه شاذ حكاه الرافعي انه يجب استئناف الفاتحة ( و الصواب ) الاول و به قطع الجمهور و نص عليه في الام و اتفقوا على انه لو تركهن حتى تعوذ و لم يشرع في الفاتحة أتي بهن لان محلهن قبل القراءة و تقديمهن على التعوذ سنة

/ 593