بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاصحاب ذكروه بعد الغسل و كأنهم تأسوا بالمزنى رحمه الله و لا يلزم من هذا أنهم يخالفون في استحباب تقديمه و قد أشار المصنف الي تقديمه بقوله قبل هذا و يتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها و اما شعر الرأس فقال الشافعي رحمه الله لا يحلقه قال أصحابنا رحمهم الله ان كان لا يعتاد حلق رأسه بأن كان ذاجمة و هي الشعر المسترسل الذي نزل إلى المنكبين لم يحلق بلا خلاف و ان كان عادته حلقه فطريقان المذهب و به قطع الجمهور لا يحلق ( و الثاني ) علي القولين في الاظفار و الشارب و الابط و العانة و هذا التفصيل الذي ذكرته بين المعتاد و غيره هو المعروف في المذهب و كلام المصنف محمول عليه و أما ختان من مات قبل أن يخنن ففيه ثلاث طرق ( المذهب ) و به قطع المصنف