بيان قول المصنف وان كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فان كان لها شعر جعل لها ثلاث زوائد ويلقى خلفها ودليل ذلك
العدة و الرافعي و غيرهم و أشار اليه المصنف في كتابه في الخلاف ( و الثاني ) يستحب أن لا يدفن معه بل يوارى في الارض القبر و هذا اختيار صاحبه فانه حكى عن الاوزاعى استحباب دفنها معه ثم قال و الاختيار عندنا أنها لا تدفن معه لانه لم يرد فيه خبر و لا أثر و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و ان كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فان كان لها شعر جعل لها ثلاث ذوائب و يلقى خلفها لما روت أم عطيه رضى الله عنها في وصف غسل بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت " ضفرنا ناصيتها و قرنتها ثلاثة قرون ثم القيناها خلفها " } { الشرح } حديث أم عطية رواه البخارى و مسلم و الذوائب و الضفائر و الغدائر - بفتح الغين المعجمة - متقاربة المعنى و هي خصل الشعر لكن الضفيرة لا تكون الا مضفورة وأصل الضفر الفتل و هذا الحكم الذي ذكره متفق عليه نص عليه الشافعي و الاصحاب و بمثل مذهبنا في استحباب تسريح شعرها و جعله ثلاثة ضفائر خلفها قال احمد و داود و قال مالك و أبو حنيفة رحمهما الله لا يضفر شعرها و لا يسرح بل يترك مرسلا من كتفيها قال المصنف رحمه الله