يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل والدليل على ذلك
{ و يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " من غسل ميتا فليغتسل " و لا يجب ذلك و قال في البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه و الاول أصح لان الميت طاهر و من غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب و هل هو آكد أو غسل الجمعة فيه قولان قال في القديم غسل الجمعة آكد لان الاخبار فيه أصح و قال في الجديد الغسل من غسل الميت آكد و هو الاصح لان غسل الجمعة واجب و الغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب و غيره } { الشرح } حديث أبى هريرة رضي الله عنه هذا رواه أبو داود و غيره و بسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه و قال الصحيح انه موقوف علي ابي هريرة قال و قال الترمذي عن البخارى قال ان احمد بن حنبل و علي بن المديني قالا لا يصح في الباب شيء و كذا قال محمد بن يحيي الذهلي شيخ البخارى لا أعلم فيه حديثا ثابتا و رواه البيهقي أيضا من رواية حذيفة مرفوعا قال و اسناده ساقط ( و اما ) حديث على رضى الله عنه انه غسل أباه ابا طالب فأمره النبي صلي الله عليه و سلم ان يغتسل فرواه البيهقي من طرق و قال هو حديث باطل و أسانيده كلها ضعيفة و بعضها منكر و فى حديث عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلي الله عليه و سلم " كان يغتسل من الجنابة و يوم الجمعة و من الحجامة و غسل الميت " رواه أبو داود و غيره باسناد ضعيف و هكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت ضعيف و قد روى أبو داود و الترمذى عن ابى هريره عن النبي صلى الله عليه و سلم " من غسل ميتا فليغتسل و من حمله فليتوضأ " قال الترمذي حديث حسن و قد ينكر عليه قوله انه حسن بل هو ضعيف و قد بين البيهقي و غيره ضعفه قال البيهقي رحمه الله الروايات المرفوعة في هذا عن ابي هريرة قوية بعضها لجهالة رواتها و بعضها ( 1 ) قال و الصحيح انه موقوف عليه و ضعف المرفوع به ايضا مع من قدمنا ايضا الشافعي رحمه الله و الله أعلم و قال المزني هذا الغسل ليس بمشروع و كذا الوضوء من مس الميت و حمله لانه لم يصح فيهما شيء قال في المختصر و قد أجمعوا على أن من مس حريرا أو ميتة ليس عليه وضوء و لا غسل فالمؤمن اولي هذا كلام المزني و هو قوى و الله أعلم قال اصحابنا في الغسل من غسل الميت طريقان ( المذهب ) الصحيح الذي اختاره المصنف و الجمهور انه سنة سواء صح فيه حديث ام لا فلو صح حديث حمل علي الاستحباب ( و الثاني ) فيه قولان الجديد انه سنة و القديم انه واجب ان صح الحديث و الا فسنة قال الخطابي رحمه الله لا أعلم احدا أوجب الغسل من غسل الميت قال و يشبه ان يكون الحديث للاستحباب قال ابن المنذر في1 - بياض بالاصل فليحرر