بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاشراف رحمه الله قال ابن عمر و ابن عباس و الحسن البصري و النخعي و الشافعي و أحمد و اسحق و أبو ثور و أصحاب الرأي لا غسل عليه و عن علي و أبي هريرة و ابن المسيب و ابن سرين و الزهري يغتسل و عن النخعي و أحمد و اسحق يتوضأ قال ابن المنذر لا شيء عليه ليس فيه حديث يثبت قال اصحابنا رحمهم الله و غسل الجمعة و الغسل من غسل الميت آكد من غيرهما من الاغسال المسنونة و أيهما آكد فيه القولان اللذان ذكرهما المصنف ( اصحهما ) عنده ان الغسل من غسل الميت آكد ( الثاني ) و هو المختار ان غسل الجمعة آكد و قد سبق بيان هذا في باب صفة غسل الجنابة و سبق بيان فائدة هذا الخلاف و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { و يستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه ان يتحدث به و ان رأى ما يكره لم يجز ان يتحدث به لما روى أبو رافع رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " من غسل ميتا و كنتم عليه غفر الله له أربعين مرة } { الشرح } حديث أبي رافع رواه الحاكم في المستدرك و قال هو صحيح علي شرط مسلم و أبو رافع اسمه مسلم و قيل إبراهيم و قيل ثابت و قيل هرمز توفى في خلافة على رضى الله عنه و قيل ذلك و هذا الحكم الذي قاله المصنف قاله جمهور الاصحاب و قال صاحب البيان رحمه الله لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل ما يكره فالذي يقتضيه القياس ان يتحدث به في الناس