للزجر عن بدعته و هذا الذي قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه و الحديث و كلام الاصحاب خرجا علي الغالب و قد جاءت نصوص في هذا و عكسه و سنوضحها ان شاء الله في آخر باب التعزية و الله أعلم ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) يجوز للجنب و الحائض غسل الميت بلا كراهة و كرههما الحسن و ابن سيرين و كره مالك الجنب دليلنا انهما طاهران كغيرهما ( الثانية ) قد سبق في باب ازالة النجاسة ان الادمي هل ينجس بالموت قولان سواء المسلم و الكافر ( أصحهما ) لا ينجس ( و الثاني ) ينجس و اما غسالته فان قلنا لا ينجس بالموت فطاهرة و ان قلنا ينجس فالقياس انها نجسة و نقل الدارمي عن أبى اسحق المروزي ان غسالته طاهرة سواء قلنا بطهارة الادمي أم بنجاسته قال الدارمي في هذا نظر ( الثالثة ) ذكرنا أنه يستحب أن يغسل الميت ثلاثا فان لم يحصل الانقاء بها زاد حتى يحصل الانقاء قال السرخسي قال القفال و إذا حصل الانقاء بالثلاث لا بأس أن يزيد عليها إذا بلغ به وترا آخر بخلاف طهارة الحي فانه يمنع من الزيادة علي ثلاث و الفرق ان طهارة الحى محض تعبد وهنا المقصود التنظيف و ازالة الشعث ( الرابعة ) سبق ان مذهبنا استحباب المضمضة