* باب الكفن * تكفين الميت فرض على الكفاية ويقدم على الدين والدليل على ذلك
في غسل الميت و الاستنشاق و به قال مالك و أحمد و داود و ابن المنذر و قال أبو حنيفة لا يشرعان و حكاه ابن المنذر عن سعيد بن جبير و النخعى و الثورى دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم " و ابدأن بمواضع الوضوء منها " و مذهبنا استحباب تسريح شعر الميت قال العبدرى و قال أبو حنيفة و سائر الفقهاء لا يسرح دليلنا حديث أم عطية السابق في أول الباب و مذهبنا استحباب الكافور في الغسلة الاخيرة و فى غيرها الخلاف السابق قال العبدرى و بهذا قال عامة الفقهاء و قال أبو حنيفة لا يستحب دليلنا حديث أم عطية و مذهبنا استحباب غسل الميت ثلاثا فان لم يحصل الانقاء زدنا حتى يحصل و يستحب بعده الايتار و بهذا قال جمهور العلماء و قال مالك لا تقدير للاستحباب دليلنا حديث أم عطية رضي الله عنها { باب الكفن } قال المصنف رحمه الله { تكفين الميت فرض علي الكفاية لقوله صلي الله عليه و سلم " في المحرم الذي خر من بعيره " كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما " و يجب ذلك في ماله للخبر و يقدم علي الدين كما تقدم كسوة المفلس علي ديون غرماءه فان قال بعض الورثة انا أكفنه من مالي و قال بعضهم بل يكفن من التركة كفن من التركة لان في تكفين بعض الورثة من ماله منة علي الباقين فلا يلزم قبولها و ان كانت إمرأة لها زوج ففيه وجهان قال ابو اسحق يجب علي الزوج لان من لزمه كسوتها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة كالأَمة مع السيد و قال أبو علي ابن ابي هريرة يجب في مالها لانها بالموت صارت أجنبية فلم يلزمه كفنها و الاول اصح لان هذا يبطل بالامة فانها صارت بالموت أجنبية من مولاها ثم يجب عليه تكفينها فان لم يكن مال و لا زوج فالكفن على من يلزمه نفقته اعتبارا بالكسوة في الحياة } { الشرح } حديث المحرم رواه البخارى و مسلم من رواية ابن عناس و سبق في باب غسل الميت و ليس في الصحيحين قوله اللذين مات فيهما و أكثر رواياتهما ثوبين و فى بعضها ثوبيه و الكسوة - بكسر الكاف و ضمها - لغتان الكسر افصح و فى الفصل مسائل ( إحداها ) تكفين الميت فرض كفاية بالنص و الاجماع و الا يشترط وقوعه من مكلف حتى لو كفنه صبي أو مجنون حصل التكفين لوجود المقصود ( الثانية ) محل الكفن تركة الميت للحديث المذكور و الاجماع فان كان عليه دين مستغرق قدم الكفن لما ذكره المصنف و استثني اصحابنا صورا يقدم فيها الدين علي الكفن و ضابطها ان يتعلق الدين بعين التركة ( فمن ) الصور المستثناة مال تعلقت به زكاة لشاة بقيت من أربعين