بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المرهون و العبد الجاني و البيع إذا مات المشترى مفلسا و شبهها فيقدم صاحب الدين بلا خلاف و ممن صرح به من اصحابنا الجرجاني في فرائضه و البغوى في التهذيب و الخيري في الفرائض و الرافعي و غيرهم و كان ينبغي للمصنف ان ينبه عليه قال اصحابنا رحمهم الله و حنوط الميت و مؤنة تجهيزه كالغسل و الحمل و الدفن و غيرها لها حكم الكفن فيما ذكرناه ( فرع ) تكفين الميت و سائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسرا أو غيره هذا مذهبنا و به قال الفقهاء كافة الا ماسأذكره قال ابن المنذر الكفن من رأس المال سواء كان موسرا أو غيره هذا مذهبنا و به قال الفقهاء كافة الا ما سأذكره عند أكثر العلماء ممن قاله ابن المسيب و عطاء و مجاهد و الحسن و عمرو بن دينار و عمر بن عبد العزيز و الزهري و قتادة و مالك و الثورى و الشافعي و أحمد و اسحق و محمد بن الحسن و به نقول و قال خلاس بن عمر و بكسر الخاء من ثلث التركة و قال طاوس إن كان المال قليلا فمن الثلث و الا فمن رأس المال دليلنا حديث المحرم فان النبي صلى الله عليه و سلم لم يسأل هل أوصي بالثلث أم لا ( الثالثة ) إذا طلب بعض الورثة تكفينه من ماله و آخر من التركة كفن من التركة لما ذكره المصنف ( الرابعة ) إذا ماتت مزوجة فهل يلزم الزوج كفنها فيه وجهان ( أصحهما ) عند جمهور الاصحاب يجب علي زوجها ممن صححه المصنف هنا و فى التنبية و المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد و الرافعي و قطع به المحاملي في المقنع و صحح الماوردي و الشيخ أبو محمد الجوينى في الفروق و الجرجاني في التحرير وجوبه في مالها قال أبو محمد هو قول أكثر اصحابنا و فى هذا النقل نظر لان الا كثرين انما نقلوه عن أبى علي ابن ابى هريرة و دليل الوجهين في الكتاب قال البندنيجي و العبدري و ابن الصباغ و سائر الاصحاب و سواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة ففيها الوجهان و اما تقييد الغزالي في الوسيط الوجهين بما إذا كانت معسرة فانكروه عليه و يجاب عنه بانه ذكر احدى الصورتين و لم يتكلم في الموسرة قال اصحابنا و حكم مؤنة غسلها و دفنها و سائر مؤن تجهيزها حكم الكفن صرح به القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق و المجرد و الدارمي و المحاملي في المجموع