لا شرط و لو أدرك الامام في أثناء الفاتحة أو قد كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى الجديد لا يكبر ما فاته و علي القديم يكبره و لو أدركه راكعا ركع معه و لا يكبرهن بالاتفاق و لو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد فإذا قام الي ثانيته بعد سلام الامام كبر أيضا خمسا ( فرع ) تسن صلاة العيد جماعة و هذا مجمع عليه للاحاديث الصحيحة المشهورة فلو صلاها المنفرد فالمذهب صحتها و فيه خلاف ذكره المصنف في آخر الباب سنوضحه هناك ان شاء الله تعالى ( فرع ) في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد قد ذكرنا ان مذهبنا ان في الاولى سبعا و فى الثانية خسما و حكاه الخطابي في معالم السنن عن أكثر العلماء و حكاه صاحب الحاوى عن أكثر الصحابة و التابعين و حكاه عن ابن عمر و ابن عباس و أبى هريرة و أبي سعيد الخدرى و يحيى الانصاري و الزهري و مالك و الاوزاعي و أحمد و اسحق و حكاه المحاملي عن ابى بكر