بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و التجريد و المقنع و آخرون و لا خلاف فيه قال المحاملي في التجريد و المقنع و آخرون من الاصحاب إن قلنا يجب علي الزوج فلم يكن له مال وجب في مالها فان لم يكن لها مال فعلى من عليه نفقتها فان لم يكن ففى بيت المال ( و أما ) قول المصنف في الامة انها صارت أجنبية بالموت فقد قال مثله المحاملي و غيره و أنكره صاحب الشامل و قال نفقة الامة كانت لسبب الملك و لا تبطل احكامه بالموت و لهذا كان السيد احق بدفنها و تولى تجهيزها ( الخامسة ) إذا لم يكن للميت مال و لا زوج وجب كفنه و سائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد و ولد و سيد فيجب على السيد كفن عبده و أمته و القن و المدبر وأم الولد و المكاتب لان الكتابة انفسخت بالموت و سواء في أولاده البالغ و غيره و الصحيح و الزمن و كذا الوالدون لانهم بالموت صاروا عاجزين عن الكسب و نفقة العاجز واجبة فان لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مونة تجهيزه في بيت المال كنفقته و هل يكفن من بيت المال بثوب أم بثلاثة فيه طريقان حكاهما امام الحرمين ( أحدهما ) يكفن بثوب واحد قال الامام و بهذا قطع الائمة ( و أصحهما ) و أشهرهما فيه وجهان و ممن حكاهما صاحب التقريب و البغوى و آخرون ( أصحهما ) بثوب لانه يستغنى عما سواه و بيت المال للمحتاج فان قلنا بثوب فترك الميت ثوبا لم يزد عليه من بيت المال و ان قلنا ثلاثة فهل يقتصر عليه أم يكمل ثلاثة فيه وجهان ( أصحهما ) يكمل لانه يستحقه في بيت المال فان لم يكن في بيت المال مال وجب كفنه و سائر مؤن تجهيزه على عامة المسلمين كنفقته في مثل هذا الحال قال القاضي حسين و البغوى و غيرهما و لا يجب حينئذ إلا ثوب واحد يستر جميع بدنه لان أموال العامة أضيق من بيت المال فلا يؤخذ منها إلا الضرورة و هذا كله مشهور في كتب الاصحاب و هو مفهوم من قول المصنف الكفن علي من تلزمه نفقته فان النفقة مرتبة هكذا و إذا كفن من مال قريبه الذي عليه نفقته فهل يكفن بثوب أم بثلاثة فيه وجهان كبيت المال حكاهما القاضي حسين و غيره ( أصحهما ) بثوب