أقل ما يجزئ في الكفن ما يستر العورة كالحي - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقل ما يجزئ في الكفن ما يستر العورة كالحي

فروع ثلاثة تتعلق بتكفين الميت

( فرع ) قال البندنيجي فان مات له أقارب دفعة واحدة بهم أو غرق أو غيرهما قدم في التكفين و غيره من يخاف فساده فان استووا فيه قدم الاب ثم الاقرب فالأَقرب فان كانا أخوين قدم أسنهما فان كانا زوجين أقرع بينهما إذا أمر به ( فرع ) في مذاهب العلماء في كفن الزوجة ذكرنا أن الاصح عندنا أنه علي الزوج و به قال مالك و أبو حنيفة و قال الشعبي و محمد بن الحسن و أحمد في مالها و روى عن مالك ( فرع ) قال البندنيجى و غيره لو مات إنسان و لم يوجد هناك ما يكفن به الا ثوب مع مالك له محتاج اليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر قال المصنف رحمه الله { و أقل ما يخرئ ما يستر العورة كالحي و من أصحابنا من قال أقله ثوب يعم البدن لان ما دونه لا يمسي كفنا و الاول أصح } { الشرح } هذان الوجهان مشهوران و اختلفوا في أصحهما و صحح المصنف هنا و المحاملي في المجموع و صاحبا المستظهرى و البيان و آخرون من العراقيين الا كتفاء بساتر العورة و قطع به كثيرون من العراقيين أو أكثرهم ممن قطع به منهم الماوردي في الحاوى و القاضي أبو الطب في كتابيه التعليق و المجرد و سليم الرازي في الكفاية و المحاملي في التجريد و صاحب الشامل و قطع به

/ 593