( فرع ) قال البندنيجي فان مات له أقارب دفعة واحدة بهم أو غرق أو غيرهما قدم في التكفين و غيره من يخاف فساده فان استووا فيه قدم الاب ثم الاقرب فالأَقرب فان كانا أخوين قدم أسنهما فان كانا زوجين أقرع بينهما إذا أمر به ( فرع ) في مذاهب العلماء في كفن الزوجة ذكرنا أن الاصح عندنا أنه علي الزوج و به قال مالك و أبو حنيفة و قال الشعبي و محمد بن الحسن و أحمد في مالها و روى عن مالك ( فرع ) قال البندنيجى و غيره لو مات إنسان و لم يوجد هناك ما يكفن به الا ثوب مع مالك له محتاج اليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر قال المصنف رحمه الله { و أقل ما يخرئ ما يستر العورة كالحي و من أصحابنا من قال أقله ثوب يعم البدن لان ما دونه لا يمسي كفنا و الاول أصح } { الشرح } هذان الوجهان مشهوران و اختلفوا في أصحهما و صحح المصنف هنا و المحاملي في المجموع و صاحبا المستظهرى و البيان و آخرون من العراقيين الا كتفاء بساتر العورة و قطع به كثيرون من العراقيين أو أكثرهم ممن قطع به منهم الماوردي في الحاوى و القاضي أبو الطب في كتابيه التعليق و المجرد و سليم الرازي في الكفاية و المحاملي في التجريد و صاحب الشامل و قطع به