بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من الخراسانيين المتولي و غيرهم و هو ظاهر نص الشافعي في الام فانه قال رحمه الله و ما كفن فيه الميت اجزأه و انما قلنا ذلك لان النبي صلي الله عليه و سلم " كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة " فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا يقصر عنه و على أنه يجزى ما وارئ العورة هذا لفظ نصه و قطع جمهور الخراسانيين بانه يجب ساتر جميع البدن ممن قطع به منهم امام الحرمين و الغزالي و البغوى و السرخسي و غيرهم و صححه منهم القاضي حسين و غيره و حكي البندنيجي في المسألة ثلاثة أوجه هذان الوجهان و الثالث يجب ثلاثة أثواب و هذا شاذ مردود و الاصح ما قدمناه عن الاكثرين و عن ظاهر نصه و هو ساتر العورة لحديث مصعب بن عمير الذي أشار اليه الشافعي في استدلاله و هو أن النبي صلي الله عليه و سلم " كفنه يوم احد بنمرة غطى بها رأسه و بدت رجلاه فامرهم أن يجعلوا علي رجليه