بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن سلول بالالف في ابن و لهذا نظائر كقولهم محمد بن على بن الحنفية و إسماعيل بن إبراهيم بن علية و آخرين قد أفردتهم في جزء و أشرت الهيم في ترجمة محمد بن على في تهذيب الاسماء و اللغات و كان عبد الله الميت رأس المنافقين كثير إساءة الادب و الكلام القبيح و أما ابنه عبد الله الذي اعطاه النبي صلي الله عليه و سلم القميص فكان مسلما صالحا فاضلا رضي الله عنه و القميص الذي اعطاه إياه هو قميص رسول الله صلى الله عليه و سلم قيل اعطاه إياه ليطيب قلب ابنه و قيل لان الميت المنافق كان كسا العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلي الله عليه و سلم ثوبا حين اسر يوم بدر فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثوبا بدله لئلا يبقى لكافر عنده يد و الاول أظهر و لهذا صلي عليه رسول الله صلي الله عليه و سلم قبل أن ينهي عن الصلاة على المنافقين ثبت ذلك في الصحيحين في هذا الحديث ( فان ) قيل ليس في هذا الحديث دليل لما قاله المصنف فانه استدل علي القميص و العمامة و ليس للعمامة ذكر فيه ( فجوابه ) انه إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر اذ لافرق ( و قولها ) سحولية روي بضم السين و فتحها و الفتح رواية الاكثرين قال الازهرى هي بالفتح مدينة في ناحية اليمن منها ثياب يقال لها سحولية قال و أما السحولية بالضم فهي الثياب البيض و قال الازهرى هي بالفتح نسبة الي قرية باليمن و بالضم ثياب القطن و قيل بالضم ثياب نقية من القطن خاصة ( قوله ) و لان أكمل ثياب الحى وقع في بعض النسخ أكمل بالكاف و فى بعضها أجمل بالجيم و هما صحيحان و الكاف أكثر و أحسن ( قوله ) لانه سرف قال الازهرى و غيره السرف ما جاوز الحد المعروف لمثله أما الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب المستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ازار و لفافتين و المراد بالازار المئزر الذي يشد في الوسط و سواء في هذا البالغ و الصبي فيستحب تكفين الصبي في ثلاثة كالبالغ و قال أبو حنيفة يكفن الصبي في خرقتين دليلنا انه ذكر فأشبه البالغ و ان كفن الرجل في أربعة أو خمسة لم يكره و لم يستحب و ان كفن في زيادة على خمسة قال المصنف و الاصحاب يكره لانه سرف و لم يقولوا ان الزيادة حرام مع انها اضاعة مال مأذون فيه و لو قال به قائل لم يبعد و الافضل ان لا يكون في الكفن قميص و لا عمامة فان كانا لم يكره لكنه خلاف الاولى لما ذكره المصنف هذا هو الصواب المعروف في المذهب و به قطع الاصحاب و قال المصنف في كتابه عيون المسائل في الخلاف يكره التكفين في القميص خلافا لابى حنيفة و هذا الذي قاله مع انه شاذ في المذهب ضعيف بل باطل من جهة الدليل لان المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود و لم يثبت في هذا شيء و الصواب الاول قال أصحابنا فان كان قميص و عمامة استحب جعلها تحت الثياب لما ذكره المصنف و ان قال بعض الورثة يكفن في ثوب و قال بعضهم في ثلاثة فوجهان مشهوران