المستحب أن يكون الكفن أبيض وان يكون حسنا وتكره المغالاة فيه واستحباب تبخيره والدليل على ذلك كله وبسط الكلام فيه
ذكر المصنف دليلهما و اتفق الاصحاب على أن الاصح هنا تكفينه في ثلاثة و فى المسألة طريق آخر ذكره الامام في النهاية و هو القطع بثلاثة نقله عن معظم الاصحاب و لو قال بعض الورثة ثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة و قال بعضهم بل ساتر العورة فقط و قلنا بجوازه فالذي عليه الاصحاب أنه يكفن في ثوب أو ثلاثة و حكى صاحب البيان وجها أنه يكفن بساتر العورة هو غلط صريح و لو اتفقت الورثة على ثوب واحد فطريقان قطع البغوى بانه يكفن في ثوب و طرد النولى فيه الوجهين و هو الاقيس و لو كان عليه دين مستغرق فقالت الورثة نكفنه في ثلاثة أثواب و قال الغرماء في ثوب فوجهان مشهوران ( أصحهما ) عند الاصحاب تكفينه بثوب لان تخليص ذمته من الدين انفع له من اكمال الكفن ( و الثاني ) يكفن بثلاثة كالمفلس فانه يترك له الثياب اللائقة به و من قال بالاول فرق بان ذمة المفلس عامرة فهو بصدد الوفاء بخلاف الميت و لو قالت الغرماء يكفن بساتر العورة و قالت الورثة بثوب ساتر جميع البدن نقل صاحب الحاوى و غيره الاتفاق علي ساتر جميع البدن و لو اتفقت الورثة و الغرماء علي ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف صرح به القاضي حسين و آخرون و إنما ذكروه و إن كان ظاهرا لانه ربما تشكك فيه إنسان من حيث إن ذمته تبقي مرتهنة بالدين قال امام الحرمين قال صاحب التقريب لو أوصي الميت بان يكفن في ثوب لا كنفى ثوب سابغ للبدن لان الكفن حقه و قد رضي باسقاط حقه من الزيادة قال و لو قال رضيت بساتر العورة لم تصح وصيته و يجب تكفينه في ساتر لجميع بدنه قال الامام و هذا الذي ذكره في نهاية الحسن و كذا جزم به الغزالي و غيره قال اصحابنا الثوب الواحد حق له تعالي لا تنفذ وصية الميت في إسقاطه و الثاني و الثالث حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطها قال القاضي أبو الطيب في المجرد و إذا اختلفوا في جنس الكفن قال اصحابنا ان كان الميت موسرا كفن با علي الاجناس و ان كان متوسطا فبالاوسط وبالا دون إن كان فقيرا ( فرع ) إن قيل ذكرتم أن المستحب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب و هذا يخالف حديث المحرم الذي سقط عن بعيره فانه كفن في ثوبين و جوابه ما أجاب به القاضي أبو الطيب و غيره أنه لم يكن له مال غيرهما و إنما يستحب الثلاثة ليتمكن منها قال المصنف رحمه الله " و المستحب أن يكون الكفن بيضاء لحديث عائشة رضى الله عنها و المستحب أن يكون حسنا لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه " و تكره المغالاة فيه لما روى على رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " لا تغالوا في الكفن فانه يسلب