بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السجود و هي الجبهة و الانف و بطن الكفين و الركبتان و القدمان هكذا قال المصنف و الجمهور و نص عليه الشافعي في المختصر و فيه وجه حكاه ( 1 ) و الرافعي انه يجعل الحنوط و الكافور علي نفس هذه المساجد بلا قطن و هو ضعيف غريب قال المصنف و غيره قال الشافعي في المختصر و استحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لانه يقويه و يشده قال الشافعي في المختصر و المصنف و الاصحاب و يستحب ان يحنط رأسه و لحيته بالكافور كما يفعل الحي إذا تطيب قال الشافعي في البويطي و نقله المصنف و الاصحاب و لو حنط بالمسك فلا بأس لحديث ابى سعيد السابق و روى البيهقي باسناد حسن عن علي رضي الله عنه انه كان عنده مسك فاوصي ان يحنط و قال هو من فضل حنوط رسول الله صلي الله عليه و سلم و روى في ذلك عن ابن عمر و انس رضى الله عنهم قال المصنف و هل يجب الحنوط و الكافور ام لا فيه قولان و قيل وجهان ( أحدهما ) يجب لجريان العادة به فوجب كالكفن ( و الثاني ) يستحب و لا يجب كما لا يجب الطيب للمفلس و ان وجبت كسوته ( و قوله ) قولان و قيل وجهان هذا من ورعه و إتقانه و اعتنائه فلم يجزم بقولين و لا وجهين و سبب تردد المصنف رحمه الله في ذلك ان المحاملي قال في المجموع ظاهر ما ذكره الشافعي في الام و المختصر انه واجب و قال في موضع آخر إنه مستحب فالمسألة^^^ علي قولين قال اصحابنا يحكون فيها وجهين و قال البندنيجي قال الشافعي في الام و القديم كفن الميت و حنوطه و مؤنة تجهيزه من رأس ماله ليس لغرمائه و لا لورثته منع ذلك ثم قال الشافعي بعد هذا بسطرين و لو لم يكن حنوط و لا كافور رجوت ان يجزئ قال البندنيجي رحمة الله عليه و اختلف اصحابنا في الطيب و الحنوط علي وجهين قال و الظاهر أنهما قولان هذا كلامه و الاصح أنه لا يجب صححه الغزالي و غيره قال امام الحرمين رحمه الله و يجب القطع 1 - بياض بالاصل فليحرر