بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بهذا و قطع المتولي بان الكافور لا يجب و انما الوجهان في الحنوط و ممن خص الوجهين بالحنوط المحاملي و الماوردى و الغزالي و ممن وافق المصنف في نقل الوجهين في الحنوط و الكافور جميعا صاحبا المستظهرى و البيان و سبقهم به البند نيجى كما ذكرناه قال المصنف رحمه الله { ثم يلف في الكفن و يجعل ما بلى الرأس أكثر كالحي ما علي رأسه أكثر قال الشافعي رحمه الله و تثني صنفة الثوب الذي يلي الميت فيبدأ بالايسر علي الايمن وبالايمن على الايسر و قال في موضع يبدأ بالايمن على الايسر ثم الا يسر علي الايمن فمن اصحابنا من جعلهما قولين أحدهما يبدأ بالايسر علي الايمن و الثاني يبدأ بالايمن علي الايسر و منهم من قال هي علي قول واحد انه تثنى صنفة الثوب الايسر علي جانبه الايمن و صنفة الثوب الايمن علي جانبه الايسر كما يفعل الحي بالساج يعنى الطيلسان و هذا هو الاصح لان في الطيلسان ما علي الجانب الايسر هو الظاهر ثم يفعل ذلك في بقية الاكفان و ما يفضل من عند الرأس بشيء على وجهه و صدره فان احتيج الي شد الا كفان شدت ثم يحل عنه عند الدفن لانه يكره أن يكون معه في القبر شيء معقود فان لم يكن له الا ثوب واحد قصير لا يعم البدن غطي رأسه و ترك الرجل لما روى أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم احد و لم يكن له الا نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه و إذا غطى بها رجلاه بدار رأسه فقال النبي صلي الله عليه و سلم " غطوا بها رأسه و اجعلوا على رجليه شيأمن الاذخر } { الشرح } حديث مصعب رواه البخارى و مسلم من رواية خباب بن الارت و قوله