تكفن المرأة في خمسة اثواب ازار وخمار وثلاثة أثواب ودليل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكفن المرأة في خمسة اثواب ازار وخمار وثلاثة أثواب ودليل ذلك

{ و أما المرأة فانها تكفن في خمسة أثواب ازار و خمار و ثلاثة أثواب و هل يكون أحد الثلاثة درعا فيه قولان ( أحدهما ) أن أحدها درع لما روى أن النبي صلي الله عليه و سلم " ناول أم عطية رضي الله عنها في كفن ابنته ام كلثوم أزار أو درعا و خمارا و ثوبين ملآءا ( و الثاني ) أنه لا يكون فيها درع لان القميص إنما تحتاج اليه المرأة لتستتر به في تصرفها و الميت لا يتصرف فان قلنا لا درع فيها أزرت بازار و خمرت بخمار و تدرج في ثلاثة أثواب و إذا قلنا فيها درع أزرت بازار و تلبس الدرع و تخمر بخمار و تدرج في ثوبين قال الشافعي رحمه الله و يشد علي صدرها ثوب ليضم ثيابها فلا تنتشر و هل يحل عنها الثوب عند الدفن فيه وجهان قال أبو العباس يدخل معها و عليه يدل كلام الشافعي فانه ذكر أنه يشد و لم يذكر أنه يحل و قال أبو اسحق ينحى عنها في القبر و هو الاصح لانه ليس من جملة الكفن } { الشرح } الحديث المذ كور رواه أبو داود باسناده عن ليلي بنت قانف - بالنون المكسورة و بعدها فاء - الثقفية الصحابية رضى الله عنها قالت " كنت فيمن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه و سلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت و رسول الله صلي الله عليه و سلم جالس عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا " اسناده حسن الا رجلا لا اتحقق حاله و قد رواه أبو داود فلم يضعفه و قوله ثوبين ملآءا - بضم الميم و بالمد و تخفيف اللام - و الحقا - بكسر الحاء و تخفيف القاف - يقال له الحقو و الحقو بكسر الحاء و فتحها و الحقا و إلازار و المئزر ( و اما قوله ) الملحفة و الثوب ان أدرجت فيه فهما المراد بقوله ثوبين ملآ أى ملفقين بل كل واحد منهما قطعة واحدة و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي انه يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب و ان الرجل يكفن في ثلاثة و لا يستحب الزيادة و يجوز إلى خمسة بلا كراهة و يكره مجاوزة الخمسة في الرجل و المرأة و الخنثي كالمرأة ذكره جماعة من أصحابنا قال امام الحرمين قال الشيخ أبو علي رحمه الله و ليس استحباب الخمسة في حقها متأكدا كتأكد الثلاثة في حق الرجل قال الامام و هذا متفق عليه هذا حكم كفنها المستحب ( و أما ) الواجب ففيه الوجهان السابقان في أول الباب ( أحدهما ) ثوب ساتر لجميع البدن ( و أصحهما ) ساتر العورة و هي جميع بدن الحرة الا وجهها و كفيها و بهذا قطع الماوردي في كفن المرأة قال اصحابنا و إذا كفن الرجل و المرأة في ثلاثة فهي لفائف و ان كفن الرجل في خمسة فثلاث لفائف و قميص و عمامة و يجعلان تحت اللفائف و قد سبق بيان هذا و ان كفنت في خمسة فقولان ( أحدهما ) ازار و خمار و ثلاث لفائف ( و الثاني ) ازار و خمار و درع و هو القميص و لفافتان و هذان القولان مشهوران و قد ذكرهما المزني في المختصر فقال احب ان يكون احدا لخمسة درعا لما رأيت فيه من فعل العلماء و قد قاله الشافعي مرة ثم خط عليه هذا كلام المزني

/ 593