اذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر راسه ودليل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر راسه ودليل ذلك

اذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر راسه ودليل ذلك

في التكفين في ثلاثة أثواب بين الرجل و المرأة و انما يفترقان في الخمسة كما سبق و إذا كفنت المرأة في خمسة قال الشافعي يشد علي صدرها ثوب ليضم اكفانها فلا تنتشر و اتفق الاصحاب عليه و اختلفوا في المراد به فقال ابو اسحق المروزي هو ثوب سادس و يحل عنها إذا وضعت في القبر قال و المراد بالثوب خرقة تربط لتجمع الاكفان و قال أبو العباس بن سريج هو احد الاثواب الخمسة و ترك عليها في القبر كباقي الخمسة و اتفق الاصحاب علي ان قول ابى اسحق هو الصحيح هكذا ذكروا صورة الوجهين و خلاف ابى العباس و أبى اسحق و ممن ذكره هكذا شيخ الاصحاب أبو حامد و البندنيجى و الماوردى و أبو الطيب و المحاملي و ابن الصباغ و امام الحرمين و الباقون و عبارة المصنف ليست صريحة في هذا فتتأول عليه قال اصحابنا رحمهم الله و اما ترتيب الخمسة فان قلنا بقول ابي اسحق و قلنا بالقميص و هو الدرع شد علهيا المئزر ثم القميص ثم الخمار ثم تلف في لفافتين ثم يشد الثوب السادس و ينحى في القبر و ان قلنا لا قميص ازرت ثم خمرت ثم تلف في اللفائف الثلاث ثم يشد الثوب السادس و اما علي قول ابن سريج فان قلنا بالقميص شد المئزر ثم الدرع ثم الخمار ثم يشد عليها الشداد ثم تلف في لفافة سابغة و هي الثوب كتاب حرا بالوزن و لا بطريقين و ان قلنا لا قميص شد المئزر ثم الخمار ثم تلف في لفافة سابغة ثم يشد الشداد ثم تلف في الخامس و هو اسبغها و هذا الترتيب هكذا علي التفصيل الذي ذكرناه مستحب باتفاق الاصحاب فلو خولف اجزأ و فاتت الفضيلة و الحديث الذي ذكرناه ظاهر في استحبابه و لو قال المصنف ازرت ثم قمصت ثم خمرت ثم لفت في لفافتين بحرف ثم لكان أحسن كما جاء في الحديث و ذكره الاصحاب قال اصحابنا و إذا قلنا بقول ابي العباس ترك الثوب الذي هو الشداد في القبر و لكنه يحل لانه لا يترك في القبر شيء معقود و قد نص الشافعي في الام في باب الدفن علي حل عقد الثياب و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { إذا مات محرم لم يقرب الطيب و لم يلبس و لم يخمر رأسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال في المحرم الذي خر من بعيره " اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبيه

/ 593