اذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر راسه ودليل ذلك
اذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر راسه ودليل ذلك
في التكفين في ثلاثة أثواب بين الرجل و المرأة و انما يفترقان في الخمسة كما سبق و إذا كفنت المرأة في خمسة قال الشافعي يشد علي صدرها ثوب ليضم اكفانها فلا تنتشر و اتفق الاصحاب عليه و اختلفوا في المراد به فقال ابو اسحق المروزي هو ثوب سادس و يحل عنها إذا وضعت في القبر قال و المراد بالثوب خرقة تربط لتجمع الاكفان و قال أبو العباس بن سريج هو احد الاثواب الخمسة و ترك عليها في القبر كباقي الخمسة و اتفق الاصحاب علي ان قول ابى اسحق هو الصحيح هكذا ذكروا صورة الوجهين و خلاف ابى العباس و أبى اسحق و ممن ذكره هكذا شيخ الاصحاب أبو حامد و البندنيجى و الماوردى و أبو الطيب و المحاملي و ابن الصباغ و امام الحرمين و الباقون و عبارة المصنف ليست صريحة في هذا فتتأول عليه قال اصحابنا رحمهم الله و اما ترتيب الخمسة فان قلنا بقول ابي اسحق و قلنا بالقميص و هو الدرع شد علهيا المئزر ثم القميص ثم الخمار ثم تلف في لفافتين ثم يشد الثوب السادس و ينحى في القبر و ان قلنا لا قميص ازرت ثم خمرت ثم تلف في اللفائف الثلاث ثم يشد الثوب السادس و اما علي قول ابن سريج فان قلنا بالقميص شد المئزر ثم الدرع ثم الخمار ثم يشد عليها الشداد ثم تلف في لفافة سابغة و هي الثوب كتاب حرا بالوزن و لا بطريقين و ان قلنا لا قميص شد المئزر ثم الخمار ثم تلف في لفافة سابغة ثم يشد الشداد ثم تلف في الخامس و هو اسبغها و هذا الترتيب هكذا علي التفصيل الذي ذكرناه مستحب باتفاق الاصحاب فلو خولف اجزأ و فاتت الفضيلة و الحديث الذي ذكرناه ظاهر في استحبابه و لو قال المصنف ازرت ثم قمصت ثم خمرت ثم لفت في لفافتين بحرف ثم لكان أحسن كما جاء في الحديث و ذكره الاصحاب قال اصحابنا و إذا قلنا بقول ابي العباس ترك الثوب الذي هو الشداد في القبر و لكنه يحل لانه لا يترك في القبر شيء معقود و قد نص الشافعي في الام في باب الدفن علي حل عقد الثياب و الله أعلم قال المصنف رحمه الله { إذا مات محرم لم يقرب الطيب و لم يلبس و لم يخمر رأسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال في المحرم الذي خر من بعيره " اغسلوه بماء و سدر و كفنوه في ثوبيه