بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اللذين مات فيهما و لا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا " و ان ماتت معتدة عن وفاة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تقرب الطيب لانها ماتت و الطيب يحرم عليها فلم يسقط تحريمه بالموت كالمحرمة ( و الثاني ) تقرب الطيب لانه حرم عليها في العدة حتى لا يدعو ذلك الي نكاحها و قد زال هذا المعنى بالموت } { الشرح } حديث ابن عباس رواه البخارى و مسلم رحمهما الله و سبق بيانه في أول الباب قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله إذا مات المحرم و المحرمة حرم تطييبه و أخذ شيء من شعره أو ظفره و حرم ستر رأس الرجل و الباسه مخيطا و عقد اكفانه و حرم ستر وجه الحرمة و كل هذا لا خلاف فيه و يجوز الباس المرأة القميص و المخيط كما في الحياة و لو قال المصنف يجب تجنيبه ما يجب عليه اجتنابه في حياته لكان أحسن بل هو الصواب الذي لابد منه قال الشافعي رحمه الله في الام و لا يعقد علي الرجل ثوب و لا يلبس قميصا و لذا قال الشيخ أبو حامد و المحاملي و الجرجاني و الاصحاب لا يعقد عليه ثوب كما لا يلبس قميصا في الحياة و هذا لا خلاف فيه و هو جار على القاعدة التي سنذكرها ان شاء الله تعالي في باب الاحرام انه يحرم عليه عقد الرداء و لا يحرم عقد الازار و هذا الذي ذكرناه من تحريم الطيب سواء فيه الرجل و المرأة كما ذكرنا و سواء الطيب في بدنه و أكفانه و الماء الذي يغسل به و هو الكافور فكله حرام و نقل القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ان الشافعي نص في الجامع الكبير