بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشيخ أبو حامد عن محمد أنه يكبر التكبيرات ثم يأتى بدعاء الافتتاح ثم التعوذ و احتج لابى حنيفة بما روى عن ابن مسعود و حذيفة أن النبي صلى الله عليه و سلم " كبر في صلاة العيد أربعا كتكبيرات الجنازة و و الى بين القراءتين " و احتج أصحابنا بحديث كثير بن عبد الله المذكور في الكتاب و نحوه أيضا في سنن ابي داود من جهة غيره و الحديث المحتج به لابى حنيفة ضعيف أو باطل و قول ابي يوسف مسلم فان التعوذ إنما شرع للقراءة و هو تابع لها فينبغي ان يتصل بها و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة مذهبنا استحباب الرفع فيهن و استحباب الذكر بينهن و به قال عطاء و الاوزاعى و أبو حنيفة و محمد و أحمد و داود و ابن المنذر و قال مالك و الثورى و ابن ابي ليلي و أبو يوسف لا يرفع اليد إلا في تكبيرة الاحرام ( فرع ) في مذاهبهم في الذكر بين التكبيرات الزوائد قد ذكرنا ان مذهبنا استحبابه و به قال ابن مسعود و أحمد و ابن المنذر و قال مالك و الاوزاعي لا يقوله و مذهبنا ان دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد و قال الاوزاعى يقوله بعدهن و اما التعوذ فمذهبنا انه يقوله بعد التكبيرات الزوائد و قبل الفاتحة و به قال احمد و محمد بن الحسن و قال أبو يوسف يقوله عقب دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات ( فرع ) في مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة قد ذكرنا ان مذهبنا الجديد الصحيح انها تفوت و لا يعود يأتى بها و بهذا قال احمد بن حنبل و الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب ابي حنيفة و القديم انه يأتي بها ما لم يركع و به قال أبو حنيفة و مالك قال المصنف رحمه الله { و السنه إذا فرغ من الصلاة ان يخطب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ابا بكر و عثمان رضى الله عنهما " كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة " و المستحب ان يخطب علي منبر لما روى جابر رضي الله قال " شهدت مع النبي صلي الله عليه و سلم الاضحي فلما قضى خطبته نزل من منيره " و يسلم على الناس إذا اقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة و هل يجلس