بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه هل يبطل صوم الانسان بالموت كما تبطل صلاته به أم لا تبطل كما لا يبطل حجه بل يبقى حكمه و يبعث يوم القيامة ملبيا فيه وجهان لا صحابنا و الاصح بطلانه و هو ظاهر كلام الاصحاب ( فرع ) في مذاهب العلماء في غسل المحرم و تكفينه قد ذكرنا ان مذهبنا تحريم تطييبه و الباسه مخيطا و ستر رأسه و به قال عثمان بن عفان و علي بن أبى طالب و ابن عباس و عطاء و الثورى و أحمد و اسحق و داود و ابن المنذر و قالت عائشة و ابن عمر و طاووس و الاوزاعى و أبو حنيفة و مالك يطيب و يلبس المخيط كسائر الموتى دليلنا الحديث المذكور ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) إذا نبش القبر و أخذ الكفن قال صاحب التتمة يجب تكفينه ثانيا سواء كفن من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال لان العلة في المرة الاولي الحاجة و هي موجودة و قال صاحب الحاوى إذا كفن من ماله ثم اقتسم الورثة التركة ثم نبش و سرق الكفن و ترك عريانا استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا و لا يلزمهم ذلك لانه لو لزمهم ثانيا للزمهم الي ما لا يتناهى و لو كفن ثم أكله سبع و استغنى عن كفنه فلمن يكون الكفن فيه تفصيل و خلاف