* باب الصلاة على الميت * الصلاة على الميت فرض على الكفاية والدليل على ذلك واقوال العلماء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب الصلاة على الميت * الصلاة على الميت فرض على الكفاية والدليل على ذلك واقوال العلماء فيه

يأني ان شاء الله في باب السرقة حيث ذكره المصنف ( الثانية ) قال الصيمري و غيره لا يستحب أن يعد الانسان لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه و هذا الذي قاله صحيح الا إذا كان من جهة يقطع بحلها أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء أو العباد و نحو ذلك فان ادخاره حينئذ حسن و قد ثبت في صحيح البخارى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم " كان عليه بردة فطلبها رجل منه فأعطاه إياها فقال له الصحابة ما أحسنت سألته و علمت انه لا يرد قال أنى و الله ما سألته لا لبسه إنما سألته ليكون كفنى قال سهل فكانت كفنه " ( الثالثة ) ذكرنا ان مذهبنا استحباب تكفين البالغ و الصبي في ثلاثة أثواب و به قال جمهور العلماء قال ابن المنذر و كان سويد بن علقمة يكفن في ثوبين قال و قال أبو حنيفة النعمان يكفن في ثوبين و كان ابن عمر يكفن في خمسة ( و أما ) الصبي فقال ابن المنذر قال ابن المسيب يكفن في ثوب و قال احمد و اسحق في خرقة فان كفن في ثلاثة فلا بأس و عن الحسن و أصحاب الرأي في ثوبين و اختار ابن المنذر ثلاثة ( و أما ) المرأة فذكرنا ان مذهبنا انه يستحب تكفينها في خمسة أثواب قال ابن المنذر و به قال أكثر العلماء منهم الشعبي و ابن سيرين و النخعى و الاوزاعى و أحمد و اسحق و أبو ثور و أصحاب الرأي و قال عطاء ثلاثة أثواب درع وثوب تحته و لفافة فوقهما و قال سليمان بن موسي درع و خمار و لفافة { باب الصلاة على الميت } قال المصنف رحمه الله { الصلاة علي الميت فرض علي الكفاية لقوله صلي الله عليه و سلم " صلوا خلف من قال لا اله إلا الله و علي من قال لا إله إلا الله " و فى أدنى ما يكفى قولان ( أحد ما ) ثلاثة لان قوله صلي الله عليه و سلم صلوا خطاب جمع و أقل الجمع ثلاثة ( و الثاني ) يكفى واحد لانها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات و يجوز فعلها في جميع الاوقات لانها صلاة لها سبب فجاز فعلها في كل وقت و يجوز فعلها في المسجد و غيره لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه و سلم " صلي على سهيل بن بيضاء في المسجد " و السنة أن يصلى في جماعة لما روى مالك بن هبيرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الاوجب " و تجوز فرادى لان النبي صلي الله عليه و سلم " مات فصلي عليه الناس فوجا فوجا " و ان اجتمع نساء لا رجل معهن صلين عليه فرادى فان النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة علي الميت و إن صلين جماعة فلا بأس }

/ 593