مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

{ الشرح } حديث " صلوا خلف من قال لا إله إلا الله و على من قال لا إله إلا الله " ضعيف رواه الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيشابور من رواية ابن عمر عن النبي صلى عليه و سلم و إسناده ضعيف رواه الدار قطنى كذلك بأسانيد ضعيفة و قال لا يثبت منها شيء و تغنى أحاديث كثيرة في الصحيح كقوله صلي الله عليه و سلم " صلوا علي صاحبكم " و هذا أمر و هو للوجوب و قد نقلوا الاجماع علي وجوب الصلاة علي الميت الا ما حكى عن بعض المالكية انه جعلها سنة و هذا متروك عليه لا يلتفت اليه ( و أما ) حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه ( و أما ) حديث مالك بن هبيرة فحديث حسن رواه أبو داود و الترمذى قال الترمذي حديث حسن و قال الحاكم هو صحيح علي شرط مسلم ( و أما ) حديث صلاتهم على النبي صلى الله عليه و سلم أفواجا فرواه البيهقي بسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " لما صلى علي رسول الله صلى الله عليه و سلم ادخل الرجال فصلوا عليه بغير امام إرسالا حتى فرغوا ثم ادخل النساء و صلين عليه ثم ادخل الصبيان فصلوا عليه ثم ادخل العبيد فصلوا عليه إرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلي الله عليه و سلم " قال الشافعي في الام و رواه عنه أيضا البيهقي و ذلك لعظم أمر رسول الله صلي الله عليه و سلم بأبي هو و أمي و تنافسهم فيمن يتولي الصلاة عليه وصلوا عليه مرة بعد مرة ( و قوله ) إرسالا - بفتح الهمزة - أى متتابعين ( و قوله ) افواجا أى يدخل فوج يصلون فرادى ثم فوج كذلك ( قوله ) ليس من شرطها الجماعة احتراز من الجمعة ( قوله ) سهيل بن بيضاء هى امه و اسمها دعد و البيضاء لقب و اسم أبيه وهب بن ربيعة و كان سهيل من السابقين إلى الاسلام و هاجر الي الحبشة و المدينة و شهد بدرا و ما بعدها و توفى سنة تسع من الهجرة و كان هو و أبو بكر الصديق رضى الله عنهما أسن الصحابة رضي الله عنهم و مالك بن هبيرة صحابي مشهور كندى سكوبى مصري كان أميرا لمعاوية على الجيوش ( و قوله ) الا وجب كذا هو في المهذب و الذى في كتب الحديث أوجب بالالف و هو في رواية الحاكم و البيهقى الا غفر له و هو معني أوجب و ان صح الذي في المهذب كان معناه وجب له الجنة ( و قوله ) فان النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت هذا مما ينكر فيقال هذا تعليل بنفس الحكم الذي ادعاه اما الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) الصلاة علي الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا و هو إجماع و المروي عن بعض المالكية مردود كما سبق و فى اقل ما يسقط به الفرض قولان للشافعي و وجهان للاصحاب احد القولين ثلاثة و هو نصه في الام و به قطع الشيخ أبو حامد و المحاملي في المجموع و التجريد و صاحب الحاوى ( و الثاني ) يكفى واحد حكاه القاضي أبو الطيب و القاضي حسين و ابن الصباغ و المتولي عن نص الشافعي في الجامع الكبير ( واحد الوجهين ) يشترط اثنان ( و الثاني ) يشترط أربعة حكاهما القاضي حسين و البغوى و آخرون من الخراسانيين و قاسوا الاربعة علي حمل الجنازة و ضعف امام الحرمين هذا بأن الافضل

/ 593