الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها ومذاهب العلماء في ذلك
تجوز صلاة الجنازة في كل الاوقات ولا تكره في اوقات النهي
في حمل الجنازة الحمل بين العمودين و ذلك يحصل بثلاثة و لانه إذا قلنا يحمل الجنازة أربعة لا يقال انه واجب و كلامنا هنا في الواجب و الاصح من الخلاف الاكتفاء بواحد لانه يصدق عليه انه صلي على الميت ممن صححه الجرجاني و الرويانى و الرافعي و غيرهم و صحح البندنيجي و السرخسي اشتراط الثلاثة فان قلنا يشترط اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الفرض بفعلهم جماعة أو فرادى بلا خلاف لكن الجماعة افضل و تكثيرها أفضل و هل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرجال فيه وجهان ( أصحهما ) لا يسقط و به قطع الفوراني و البغوى و آخرون ( و الثاني ) يسقط و به قطع المتولي و الخنثى كالمرأة في هذا ( و أما ) إذا لم يحضره الا النساء فانه يجب عليهن الصلاة عليه بلا خلاف و يسقط الفرض بفعلهن حينئذ بلا خلاف و يصلين فرادى فان صلين جماعة فلا بأس هذه عبارة الشافعي و الاصحاب و سواء كان الميت رجلا أو إمرأة و حكى الرافعي عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة وجها ضعيفا انه يستحب لهن الجماعة في جنازة المرأة و هو شاذ ( و أما ) إذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف انه لا يتوجه الفرض إليهن و لا يدخلن فيه صرح به الشيخ أبو حامد و الاصحاب و لو لم يحضر إلا رجل و نسوة و قلنا لا يسقط الفرض بواحد وجب عليهن التتميم ( و أما ) الصبيان المميزون فمعلوم انه لا يتوجه إليهم هذا الفرض و هل يسقط بصلاتهم فيه وجهان حكاهما البغوى و المتولي و آخرون ( أصحهما ) يسقط قال البغوى و نص عليه الشافعي لانه تصح أمامته فأشبه البالغ و لو صلي الامام بجماعة على جنازة فبان حدث الامام أو بعض المأمومين فان بقي على الطهارة العدد المشروط أو واحد ان اكتفينا به سقط الفرض و إلا فلا نص عليه الشافعي و اتفق عليه إلا صحاب قال اصحابنا رحمهم الله و إذا صلى علي الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية و كذا لو صلت طائفة بعد طائفة فصلاة الجميع فرض كفاية و سيأتي فيه زيادة شرح و تفريع في الفصل العاشر من هذا الباب ان شاء الله تعالى ( المسألة الثانية ) تجوز صلاة الجنازة في كل الاوقات و لا تكره في أوقات النهي لانها ذات سبب قال أصحابنا لكن يكره ان يتحرى صلاتها في هذه الاوقات بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقا و قد سبقت المسألة بأدلتها في باب الساعات ( الثالثة ) الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها بل هى مستحبة صرح باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الاسفرايني شيخ الاصحاب و البندنيجي و صاحب الحاوى و الجرجاني و آخرون هذا مذهبنا و حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق و عمر و هو مذهب عائشة و سائر أزواج النبي صلي الله عليه و سلم و غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم و أحمد و اسحق و ابن المنذر و غيرهم من الفقهاء و بعض اصحاب مالك و قال مالك و أبو حنيفة و ابن ابى ذئب يكره