مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه " رواه مسلم و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه " رواه مسلم و يستحب ان تكون صفوفهم ثلاثة فصاعد الحديث مالك بن هبيرة و في تمام حديثه و كان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف ( و اما ) النساء فان كن مع الرجال صلين مقتديات بإمام الرجال و ان تمحضن قال الشافعي و المصنف و الاصحاب استحب ان يصلين منفردات كل واحدة وحدها فان صلت بهن إحداهن جاز و كان خلاف الافضل و فى هذا نظر و ينبغي ان تسن لهن الجماعة كجماعتهن في غيرها و قد قال به جماعة من السلف منهم الحسن بن صالح و سفيان الثورى و أحمد و أصحاب ابى حنيفة و غيرهم و قال مالك فرادى قال المصنف رحمه الله { و يكره نعى الميت للناس و النداء عليه للصلاة لما روى عن حذيفة رضي الله عنه انه قال " إذا مت فلا تؤذنوا بي احدا انى اخاف ان يكون نعيا " و قال عبد الله " الا يذان بالميت من نعى الجاهلية " } { الشرح } النعي - بفتح النون و كسر العين و تشديد الياء - و يقال بإسكان العين و تخفيف الياء لغتان و التشديد أشهر و النداء - بكسر النون و ضمها - لغتان الكسر افصح و روى الترمذي باسناده عن حذيفة رضى الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي احدا اني اخاف ان يكن نعيا فانى سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم " ينهي عن النعي ) قال الترمذي حديث حسن اما حكم المسألة فقال المصنف و البغوى و جماعة من اصحابنا يكره نعي الميت و النداء عليه للصلاة و غيرها و ذكر الصيدلانى وجها أنه لا يكره و قال صاحب الحاوى اختلف اصحابنا هل يستحب الا يذان بالميت و إشاعة موته في الناس بالنداء عليه و الا علام فاستحبه بعضهم لكثرة المصلين و الداعين