بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
انهما سواء لان الام لا مدخل لها في التقديم في الصلاة علي الميت فكان في الترجيح بها قولان كما نقول في ولاية النكاح و منهم من قال الاخ من الاب و الام أولي قولا واحدا لان الام و ان لم يكن لها مدخل في التقديم إلا ان لها مدخلا في الصلاة على الميت فرجح بها قولا واحدا كما نقول في الميراث يقدم بها الاخ من الاب و الام على الاخ من الاب حين كان لها مدخل في الميراث و إن لم يكن لها مدخل في التعصيب قال الشافعي رحمه الله و ان اجتمع وليان في درجة قدم الاسن لان دعاؤه ارجى اجابة فان لم يوجد الاسن قدم الا قرأ الافقه لانه افضل و صلاته أكمل فان استويا أقرع بينهما لانهما تساويا في التقديم فأقرع بينهما و ان اجتمع حر و عبد هو أقرب اليه من الحر فالحر أولي لان الحر من أهل الولاية و العبد ليس من أهل الولاية و ان اجتمع الوالي و الولي المناسب ففيه قولان قال في القديم الوالي أولي لقوله صلي الله عليه و سلم " لا يؤم الرجل في سلطانه " و قال في الجديد الولي أولى لانه ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي علي الوالي كولاية النكاح } { الشرح } قوله لقوله صلي الله عليه و سلم " لا يؤم الرجل في سلطانه " رواه مسلم و سبق بيانه في باب صفة الائمة ( و قوله ) قال الشافعي رحمه الله فان لم يحمد الاسن هو بياء مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم مفتوحة أى لم يكن محمود الطريقة بان يكون فاسقا أو مستدعا هكذا فسره الاصحاب زاد المحاملي في التجريد أو جاهلا زاد المحاملي أيضا في المجموع أو يهود يا أسلم و فى هذا إشارة الي ما ذكره غيره أنه انما يقدم بألسن في الاسلام كسائر الصلوات لكن في تسمية هذا محمود الحال نظر ( و قوله ) لانها و لانه تترتب فيها العصبات فقدم فيه الولي علي الوالي كولاية النكاح احتراز من اقامة حدود الله تعالي اما أحكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) إذا اجتمع الولي المناسب و الوالي فقولان مشهوران ( القديم أن الوالي أولى ثم امام المسجد ثم الولى و ( الجديد ) الصحيح أن الوي مقدم علي الوالي و امام المسجد و ممن صرح بتقديم امام المسجد علي الولي تفريعا علي القديم صاحب التهذيب و الرافعي و احتجوا للقديم بحديث لا يؤم الرجل في سلطانه و للجد يد بانها ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كالنكاح و حملوا الحديث علي صلاة الجنازة و ممن قال بتقديم الوالي علقمة و الاسود و الحسن البصري و سويد بن غفلة و مالك و أبو حنيفة و أحمد و اسحق قال بن المنذر هو قول أكثر أهل العلم قال و به أقول قال و روى عن علي و لا يثبت عنه و ممن قال بتقديم الولي الضحاك و أبو يوسف ( الثانية ) قال أصحابنا القريب الذي يقدم الذكر فلا يقدم الولي القريب عليه الا أن