مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قرروا النص و طائفة يسيرة منهم ذكروا الطريقين في صلاة الجنازة مع ترجيحهم القول المنصوص فيها و هو تقديم و جزموا بتقديم الافقه و الا قرأ في الجنازة و ممن قطع بتقرير النص منهم الشيخ أبو حامد شيخهم و امامهم و أصحابه الثلاثة القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب الحاوى و المحاملي في التجريد و المقنع و الجرجاني و آخرون و ممن ذكر الطريقين في الجنازة منهم و جزم بتقديم الافقه و الا قرأ في غيرها المحاملي في المجموع و ابن الصباغ و نصر المقدسي و الشاشي فهؤلاء أئمة العراقيين و لم يذكر احد منهم التخريج إلي صلاة الجنازة كما نقله عنهم امام الحرمين و الله أعلم قال أصحابنا و إنما يقدم بألسن الذي مضى في الاسلام فلا يقدم شيخ مضى معظم عمره في الكفر و أسلم من قريب علي شاب نشأ في الاسلام كما سبق بيانه في باب صفة الائمة قال أصحابنا رحمهم الله و لا يشترط في هذا السن الشيخوخة بل يقدم اكبر الشابين على أصغرهما قال أصحابنا و إذا قلنا بالمذهب و هو تقديم الاسن فاستويا في السن قدم الافقه ثم الا قرأ كما في سائر الصلوات و سبق هناك وجه بتقديم الاورع و وجه بتقديم الا قرأ و كل ذلك يجبئ هنا إذا استويا فى السن قال الشافعي و المصنف و الاصحاب فان كان هناك أسن و لكنه محمود الحال كما سبق شرحه قدم الافقه و الا قرأ و صار هذا كالمعدوم فان استويا من كل وجه أقرع بينهما لانه لا مزية لاحدهما فقدم بالقرعة ( الخامسة ) إذا استوى اثنان في درجة واحدهما حر و الآخر رقيق فالحر أولى بلا خلاف و لو اجتمع رقيق فيه و حر فقيه فوجهان مشهوران ( أصحهما ) يقدم الحر ( و الثاني ) الرقيق قال امام الحرمين و الغزالي و لعل التسوية بينهما آولي لتعارض الفضيلتين و لو اجتمع حر بعيد و عبد قريب كأخ هو عبد و عم حر فثلاثة أوجه ( أصحهما ) و به قطع المصنف و سائر العراقيين و المتولي و غيره من الخراسانيين الحر أولى لانها ولاية و الحر أهلها دون العبد ( و الثاني ) العبد أولى لقربه حكاه الفوراني و امام الحرمين و الغزالي و البغوى و آخرون من الخراسانيين ( و الثالث ) هما سواء و أشار إلى اختياره إمام الحرمين و الغزالي قال أصحابنا و المكاتب و العبد القريبان أولي من الحر الاجنبي و الرجل الاجنبي و ان كان عبدا أولي من المرأة القريبة و الصبيان أولي من النساء قال امام الحرمين رحمه الله والدى ذكر تصريحا و تلويحا أن الخال و كل متمسك بقرابة فهو مقدم علي الاجانب و ان كان الخال عبدا مفضولا و لو اجتمع عبد بالغ وصبى حر فالعبد أولي بلا خلاف صرح به القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المتولي و غيرهم قالوا لان العبد مكلف فهو احرص علي تكميل الصلاة و لان الصلاة خلف العبد مجمع علي جوازها و اختلف العلماء في جوازها خلف الصبي

/ 593