فرع في مذاهب العلماء في الذكر بين التكبيرات الزوائد
قبل الخطبة فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجلس لان في الجمعة يجلس لفراغ المؤذن من الاذان و ليس في العيدين أذان ( و الثاني ) يجلس و هو المنصوص في الام لانه يستريح بها و يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة و يجوز ان يخطب من قعود لما روى أبو سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم " خطب يوم العيد على راحلته " و لان صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة و المستحب ان يستفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات و الثانية بسبع لما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه قال هو من السنة و يأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى و ذكر رسول الله صلي الله عليه و سلم و الوصية بتقوى الله تعالى و قراءة القرآن فان كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر و ان كان في عيد الاضحى علمهم الاضحية لان النبي صلي الله عليه و سلم قال في خطبته " لا يذبحن احد حتى يصلي " و يستحب للناس استماع الخطبة لما روى عن ابن مسعود انه قال يوم عيد " من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة " فان دخل رجل و الامام يخطب فان كان في المصلي استمع الخطبة و لا يشتغل بصلاة العيد لان الخطبة من سنن العيد و يخشى فواتها و لصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بها اولي و ان كان في المسجد ففيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يصلى تحية المسجد و لا يصلي صلاة العيد لان الامام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء و قال ابو اسحق المروزي يصلى العيد لانها أهم من تحية المسجد و آكد و إذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها اولي كما لو حضر و عليه مكتوبة } { الشرح } حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخارى و مسلم و حديث جابر رواه البخارى و مسلم بمعناه و لفظهما قال جابر " قام النبي صلي الله عليه و سلم يوم الفطر فصل فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن " فقوله نزل معناه عن المنبر ( و اما ) حديث عبيد الله فرواه الشافعي في الام باسناد ضعيف و مع ضعفه فلا دلالة فيه علي الصحيح لان عبيد الله تابعي و التابعى إذا قال من السنة فيه وجهان لاصحابنا حكاهما القاضي أبو الطيب ( أصحهما ) و أشهرهما أنه موقوف ( و الثاني ) مرفوع مرسل فان قلنا موقوف فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج به على الصحيح كما سبق و ان قلنا مرفوع فهو مرسل لا يحتج به ( و أما ) قوله لان النبي صلي الله عليه و سلم قال في خطبته " لا يذبحن أحد حتى يصلي " فهو ثابت في الصحيحين بمعناه من رواية البراء بن عازب و جندب بن عبد الله رضى الله عنهم أما الاحكام فيسن بعد صلاة العيد خطبتان علي منبر و إذا صعد المنبر اقبل علي