( فرع ) إذا اجتمع و أبان في درجة أحدهما أفضل كان أولي كما سبق فان أراد ان يستنيب أحنبيا ففى تمكينه منه وجهان حكاهما صاحب العدة ( الاقيس ) انه لا يمكن إلا برضاء الآخر قال و لو غاب الولي الا قرب و و كل من يصلي فنائبه أحق من البعيد الحاضر خلافا لابى حنيفة ( فرع ) قال أصحابنا لا حق للزوج في الامامة في صلاة الجنازة هكذا صرح به الشيخ أبو حامد شيخ الاصحاب و الشيخ نصر المقدسي و صاحب البيان و آخرون و شذ عنهم صاحب العدة فقال الزوج أولي بالامامة عليها من المولي المعتق خلافا لابي حنيفة في رواية دليلنا انه أشد شفقة و أتم ارثا و هذا الذي قاله صاحب العدة شاذ مخالف لما قاله الا صحاب ( فرع ) لو أوصي الميت أن يصلي عليه أجنبي فهل يقدم الموصي له علي أقارب الميت فيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع جمهور الاصحاب بلا يقدم و لا تصح هذه الوصية لان الصلاة عليه حق للقريب و ولاته فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كما لو أوصى الي أجنبي بتزويج بنته و لها عصبة فانه لا تصح وصيته ( و الطريق ) الثاني فيه حكاه الرافعي عن الشيخ أبى محمد الجوينى انه خرجه على الوجهين فيمن أوصى أجنبيا في أمور أولاده و لهم جد ( الصحيح ) لا يصح ( و الثاني ) يصح فعلي هذا تصح وصيته إلى من يصلي عليه و يقدم علي القريب قال الرافعي و بهذا أفني محمد بن يجي صاحب الغزالي و المشهور في المذهب بطلان هذه الوصية هذا مذهبنا قال صاحب الحاوى و يقدم الوصي على القريب يحكي عن عائشة وأم سلمة و أنس بن مالك و ابن سيرين و أحمد قال و هو قياس قول مالك قال و قال الشافعي و سائر الفقهاء الاولياء أولي من الموصى له قال و هو نظير مسألة الوصية بتزويج بنته و حكى ابن المنذر تقديم الوصي عن سعيد بن زيد و أنس و زيد بن أرقم و أبى برزة وأم سلمة و ابن سيرين و أحمد و إسحق و احتج لهم بأن ابا بكر الصديق وصى ان يصلى عليه عمر فصلى