بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و وصى عمر ان يصلي عليه صهيب فصلي و وصت عائشة ان يصلي عليها أبو هريرة فصلي و كذلك غيرهم رضي الله عنهم و احتج اصحابنا بأن الصلاة حق للقريب فلا تنفذ الوصية بإسقاطه كالارث و غيره و الجواب عن وصايا الصحابة رضي الله عنهم ان اولياءهم أجازوا الوصية و الله أعلم ( فرع ) إذا لم يحضر الميت عصبة لبه و لا ذوو رحم و لا معتق بل حضره اجانب قدم الحر علي العبد في الصلاة عليه و يقدم البالغ و إن كان عبدا علي الصبي و إن كان كما سبق فان اجتمع رجال أحرار قدم أحقهم بالامامة في سائر الصلوات علي ما سبق تفصيله في بابه فان استووا و تنازعوا أقرع بينهم و إن لم يحضر الا عبد قدم من يقدم في سائر الصلوات فان استووا و تنازعوا أقرع صرح به المتولي و غيره ( فرع ) قد ذكرنا أن احق الاقارب بالصلاة عليه ابوه ثم جده ثم ابنه ثم ابن ابنه و ان سفل ثم الاخ علي الترتيب السابق و أشار إمام الحرمين الي وجه بعيد غريب ان الاخ مقدم على الابن مأخوذ من ولاية النكاح و المشهور الذي نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب في كل طوقهم يقدم الابن و بنيه علي الاخ و قد نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه الاجماع علي تقديم الابن علي الاخ و قال مالك رحمه الله الابن أولى من الاب و الاخ و ابن الاخ أولى من الجد دليلنا القياس على ولاية النكاح و الله أعلم ( فرع ) إذا ماتت إمرأة و لها ابن و زوج فحق الصلاة عليها للابن دون الزوج و به قال مالك و الليث و قال أبو حنيفة رحمه الله زوجها أولي من ابنها منه فان كان ابنها من غيره فهو أحق من زوجها قال و ابن العم أحق من الزوج و قال الشعبي الولي احق من الزوج و قال ابن أبى ليلي الزوج أحق دليلنا علي أبى حنيفة ان الابن عصبة و أكمل شفقة فقدم و احتجوا بأن الابن يلزمه طاعة ابيه فلا يتقدم عليه و الجواب ان هذا ينتقض بالجدمع الاب فان الابن مقدم عليه مع انه يلزمه طاعته قال الصنف رحمه الله