من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة والقيام واستقبال القبلة واقوال علماء المذهب في ذلك
{ و من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة و ستر العورة لانها صلاة فشرط فيها الطهارة و ستر العورة كسائر الصلوات و من شرطها القيام و استقبال القبلة لانها صلاة مفروضة فوجب فيها القيام و استقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض } { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي انه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث و طهارة النجس في البدن و الثوب و المكان و ستر العورة و استقبال القبلة الا في شدة الخوف و أما القيام ( فالصحيح ) المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور انه ركن لا تصح الا به الا في شدة الخوف و فيه وجهان آخران للخراسانيين ( أحدهما ) انه يجوز القعود فيها مع القدرة علي القيام كالنوافل لانها ليست من فرائض الاعيان خرجوه من إباحة جنائز بتيمم واحد ( و الثاني ) ان تعينت عليه لم يصح الا قائما و الا صحت قاعدا و قد سبق بيان المسألة مبسوطة في باب التيمم قال أصحابنا و يشترط لصحتها تقديم غسل الميت و هذا لا خلاف فيه قال المتولي و غيره حتى لو مات في بئر أو انهدم عليه معدن و تعذر إخراجه و غسله لم يصل عليه و تصح الصلاة بعد غسله قبل تكفينه و يكره صرح به البغوى و آخرون