من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة والقيام واستقبال القبلة واقوال علماء المذهب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة والقيام واستقبال القبلة واقوال علماء المذهب في ذلك

{ و من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة و ستر العورة لانها صلاة فشرط فيها الطهارة و ستر العورة كسائر الصلوات و من شرطها القيام و استقبال القبلة لانها صلاة مفروضة فوجب فيها القيام و استقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض } { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي انه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث و طهارة النجس في البدن و الثوب و المكان و ستر العورة و استقبال القبلة الا في شدة الخوف و أما القيام ( فالصحيح ) المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور انه ركن لا تصح الا به الا في شدة الخوف و فيه وجهان آخران للخراسانيين ( أحدهما ) انه يجوز القعود فيها مع القدرة علي القيام كالنوافل لانها ليست من فرائض الاعيان خرجوه من إباحة جنائز بتيمم واحد ( و الثاني ) ان تعينت عليه لم يصح الا قائما و الا صحت قاعدا و قد سبق بيان المسألة مبسوطة في باب التيمم قال أصحابنا و يشترط لصحتها تقديم غسل الميت و هذا لا خلاف فيه قال المتولي و غيره حتى لو مات في بئر أو انهدم عليه معدن و تعذر إخراجه و غسله لم يصل عليه و تصح الصلاة بعد غسله قبل تكفينه و يكره صرح به البغوى و آخرون

/ 593