فرع لو تقدم المصلى على الجنازة عليها وهي حاضرة او صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران
من رحمة الله تعالى قال الامام رحمه الله و لا يليق بهذا الباب التقديم بغير ما ذكرناه قالوا و لا يقدم بمجرد الحرية فلا يقدم حر على عبد لمجرد الحرية بخلاف الامامة و غيرها من الولايات فان الحر مقدم فيها لانها تصرف و الحر ادخل في التصرفات من العبد و مطلق التصرف في كل شيء و إذا مات الحر و العبد استويا في انقطاع تصرفهما و حينئذ فالورع أقرب ما يعتبر فان استووا في كل الخصال و رضى الورثة بتقديم بعضهم قدم و ان تنازعوا أقرع بينهم صرح به امام الحرمين و الاصحاب هذا كله إذا جاءت الجنائز دفعة واحدة فان جاءت متعاقبة قدم إلى الامام أسبقهما و ان كان مفضولا هذا ان اتحد النوع ( أما ) إذا اختلف فيقدم بالذكورة فلو حضرت إمرأة أولا ثم حضر رجل أو صبي قدم عليها الي الامام لان مرتبة الرجال التقدم فان كانت قد وضعت بقرب الامام نحيت و قدم اليه الرجل و الصبي ( و أما ) إذا سبق الصبي فوجهان ( الصحيح ) الذي نص عليه الشافعي و قطع به معظم الاصحاب ان الصبي يقدم الي الامام و يكون الرجل وراءه بخلاف المرأة لان الصبي له موقف في الصف بخلاف المرأة ( و الوجه الثاني ) حكاه امام الحرمين و غيره و به قطع المحاملي في المجموع ان الرجل يقدم فينحى الصبي و يقدم الرجل كما في المرأة و المذهب الاول و الخنثى مؤخر عن الصبي مقدم على المرأة و ان كانت جنازته سابقة ( المسألة الثالثة ) فيمن يصلي عليهم إذا صلى عليهم دفعة فان كان الامام فظاهر و ان كان بعض الاولياء فان رضوا بصلاة واحدة قدم ولي السابقة رجلا كان ميته أو إمرأة و ان حضرت الجنائز دفعة أقرع بينهم و ان لم يرضوا بصلاة واحدة صلى كل واحد على ميته قال الشافعي في الام و البندنيجي و البغوى و غيرهما من الاصحاب لو افتتح الامام الصلاة على الجنازة ثم حضرت اخرى و هم في الصلاة تركت حتى يفرغ من صلاته على الاولى ثم يصلى على الثانية قال الشافعي رحمه الله و لا يعتد بالتكبير الذي كان قبل حضوره لانه لم ينو هذه الثانية و الله أعلم ( فرع ) لو تقدم المصلي على الجنازة عليها و هي حاضرة أو صلى علي القبر و تقدم عليه ففيه وجهان