فرع لو تقدم المصلى على الجنازة عليها وهي حاضرة او صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران - مجموع فی شرح المهذب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 5

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو تقدم المصلى على الجنازة عليها وهي حاضرة او صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران

من رحمة الله تعالى قال الامام رحمه الله و لا يليق بهذا الباب التقديم بغير ما ذكرناه قالوا و لا يقدم بمجرد الحرية فلا يقدم حر على عبد لمجرد الحرية بخلاف الامامة و غيرها من الولايات فان الحر مقدم فيها لانها تصرف و الحر ادخل في التصرفات من العبد و مطلق التصرف في كل شيء و إذا مات الحر و العبد استويا في انقطاع تصرفهما و حينئذ فالورع أقرب ما يعتبر فان استووا في كل الخصال و رضى الورثة بتقديم بعضهم قدم و ان تنازعوا أقرع بينهم صرح به امام الحرمين و الاصحاب هذا كله إذا جاءت الجنائز دفعة واحدة فان جاءت متعاقبة قدم إلى الامام أسبقهما و ان كان مفضولا هذا ان اتحد النوع ( أما ) إذا اختلف فيقدم بالذكورة فلو حضرت إمرأة أولا ثم حضر رجل أو صبي قدم عليها الي الامام لان مرتبة الرجال التقدم فان كانت قد وضعت بقرب الامام نحيت و قدم اليه الرجل و الصبي ( و أما ) إذا سبق الصبي فوجهان ( الصحيح ) الذي نص عليه الشافعي و قطع به معظم الاصحاب ان الصبي يقدم الي الامام و يكون الرجل وراءه بخلاف المرأة لان الصبي له موقف في الصف بخلاف المرأة ( و الوجه الثاني ) حكاه امام الحرمين و غيره و به قطع المحاملي في المجموع ان الرجل يقدم فينحى الصبي و يقدم الرجل كما في المرأة و المذهب الاول و الخنثى مؤخر عن الصبي مقدم على المرأة و ان كانت جنازته سابقة ( المسألة الثالثة ) فيمن يصلي عليهم إذا صلى عليهم دفعة فان كان الامام فظاهر و ان كان بعض الاولياء فان رضوا بصلاة واحدة قدم ولي السابقة رجلا كان ميته أو إمرأة و ان حضرت الجنائز دفعة أقرع بينهم و ان لم يرضوا بصلاة واحدة صلى كل واحد على ميته قال الشافعي في الام و البندنيجي و البغوى و غيرهما من الاصحاب لو افتتح الامام الصلاة على الجنازة ثم حضرت اخرى و هم في الصلاة تركت حتى يفرغ من صلاته على الاولى ثم يصلى على الثانية قال الشافعي رحمه الله و لا يعتد بالتكبير الذي كان قبل حضوره لانه لم ينو هذه الثانية و الله أعلم ( فرع ) لو تقدم المصلي على الجنازة عليها و هي حاضرة أو صلى علي القبر و تقدم عليه ففيه وجهان

/ 593