فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة
مشهوران ( أصحهما ) بطلان صلاته و نقل الرافعي الاتفاق على تصحيحه و قال المتولي و جماعة ان جوزنا تقدم المأموم علي الامام جاز هذا و إلا فلا علي الصحيح و لو صلي المأموم قدام الامام و قدام الجنازة فان أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدم على الجنازة فهذا أولي و إلا ففيه القولان المشهوران في تقدم المأموم علي الامام ( الصحيح ) بطلانها فحصل من هذا كله انه متى تقدم على الجنازة أو القبر أو الامام فالصحيح بطلان صلاته ( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقدم الي الامام الرجل ثم الصبيان ثم الخناثا قال ابن المنذر و ممن قال يقدم الرجال مما يلى الامام و النساء وراءهم عثمان بن عفان و علي و ابن عمر و ابن عباس و الحسن و الحسين و زيد بن ثابت و أبو هريرة و أبو سعيد الخدرى و أبو قتادة و سعيد بن المسيب و الشعبى و عطاء و النخعي و الزهري و يحيى الانصاري و مالك و الثوري و أصحاب الرأي و أحمد و اسحق قال و به أقول قال و قال الحسن و القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله يجعل النساء مما يلي الامام و الرجال مما يلي القبلة و عن أحمد رواية ان المرأة تقدم إلى الامام علي الصبي و الله أعلم ( فرع ) قول المصنف فان صلي عليهم صلاة واحدة جاز هكذا مكرر لا حاجة اليه فانه سبق في قوله فان اجتمع جنائز قدم إلي الامام أفضلهم و كأنه أعاده ليذكر دليله من حيث المعنى و إن